فيه من الترخيص ، فلا مناص فيه من الرجوع إلى البراءة على ما سيجيء الكلام فيه عن قريب إن شاء الله. ثم انه إذا فرض مورد كان الأثر الشرعي مترتبا فيه على الإباحة لم يكن مناص فيه من الرجوع إلى أصالة الإباحة ، ولا يكفي فيه الرجوع إلى استصحاب عدم المنع كما عرفت.
هذا كله في أدلة البراءة.