ونحوها ، وقوله عليهالسلام «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (١) ، وعليه فيكون استصحاب عدم جعل المنع حاكما على استصحاب عدم جعل الترخيص ، ومثبتا لموضوعه.
وثانيا : لا مانع من جريان كلا الاستصحابين بعد ما لم يكن فيه مخالفة عملية للتكليف الإلزامي ، فإذا ثبت عدم المنع من الفعل والترك كفى ذلك في نفي العقاب ، فان استحقاقه مترتب على المنع ، فلا يحتاج في نفيه إلى ثبوت الترخيص ، فإذا ثبت عدم المنع ينتفي العقاب ولو لم يثبت الترخيص.
نعم الآثار الخاصة المترتبة على عنوان الإباحة لا تترتب على استصحاب عدم جعل الإلزام ، كما لا تترتب آثار الطهارة المعتبرة في جواز الوضوء بالماء على استصحاب عدم جعل النجاسة له إذا شك في طهارته.
فان قلت : على هذا لا يبقى مورد للروايات الدالة على البراءة كحديث الرفع وغيره.
قلت : أولا : ليس لأدلة البراءة عنوان يوجب اختصاصها بغير موارد الاستصحاب ، ويمكن أن تكون الحكمة في ثبوت الترخيص في جملة من موارده عدم جواز نقض الحالة السابقة.
وثانيا : يكفي في ثبوت المورد لها فرض معارضة الاستصحابين ، وموارد الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين ، فان التكليف بالأقل وان كان معلوما على كل تقدير إلّا ان أمره مردد بين أن يكون مطلقا بالإضافة إلى الزائد أو مقيدا به ، بعد ما علم إجمالا بثبوت أحدهما وعدم الإهمال في الواقع ، واستصحاب عدم التقييد معارض باستصحاب عدم الإطلاق ، ومن الواضح ان جواز الاكتفاء بالأقل لا بد
__________________
(١) بحار الأنوار : ٢٢ ـ ٣١.