لدينك» (١) وقوله عليهالسلام «خذ بالحائطة لدينك» (٢) وقوله عليهالسلام «ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط» وغير ذلك مما بلغ فوق الاستفاضة ، فنحن في غنى عن البحث في سندها. وانما الكلام في دلالتها على وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص.
والصحيح عدم دلالتها على ذلك لوجوه.
الأول : ان حسن الاحتياط مما استقل به العقل ، وهذا يوجب وهن ظهور الروايات في المولوية ، خصوصا إذا كان الحكم حكما في مقام الامتثال ، لا أقول انه لا يمكن الحكم المولوي في موارد المستقلات العقلية ، فان الأحكام المولوية في موارد استقلال حكم العقل غير عزيزة ، بل ندعي ان ظاهر الأمر في مثل ذلك هو الإرشاد ، فيكون تابعا للمرشد إليه من حكم العقل بالاحتياط ، وهو يختلف باختلاف الموارد ، ففي بعضها يحكم العقل بلزوم الاحتياط كموارد احتمال الوقوع في المفسدة الواقعية والحكم الإرشادي يتبعه.
الثاني : ان هذه الاخبار بإطلاقها تعم الشبهة الوجوبية والموضوعية ، لكونها من الدين ، مع ان الاحتياط فيهما غير واجب قطعا ، فلا بد حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب ، أو الالتزام فيها بالتخصيص ، وحيث ان لسانها يأبى عن التخصيص ، يتعين حملها على الاستحباب ، أو على مطلق الرجحان الجامع بينه وبين الوجوب ، وعليه فلا يستفاد منها وجوب الاحتياط فيما هو محل الكلام ، وهو الشبهة البدوية بعد الفحص.
ثم انه لو سلم دلالة اخبار التوقف أو الاحتياط على ما ذهب إليه الاخباري من لزوم الاحتياط في الشبهة التحريمية ، فهي لا تعارض أدلة البراءة ، بيان ذلك. ان
__________________
(١) أمالي الطوسي : ١ ـ ١٠٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ ـ باب ١٦ من أبواب المواقيت ، ح ١٤.