على ثلاثة أقسام.
الأول : التخيير الشرعي الثابت بدليل خاص ، كالتخيير في الأخذ بالخبرين المتعارضين عند فقد المرجحات الثابت بقوله عليهالسلام : «إذا فتخير».
الثاني : التخيير العقلي الثابت في مورد التزاحم ، كما في إنقاذ الغريقين ، فان المكلف حيث لا يتمكن من امتثال كلا الخطابين المشتملين على حكمين تعيينين فلا محالة يسقط الإطلاق من كليهما ، فتكون النتيجة ثبوت التكليف في كل منهما مشروطا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر على ما عرفت الحال فيه في بحث الضد.
الثالث : التخيير الثابت من جهة الاقتصار على المقدار المتيقن في رفع اليد عن ظواهر خطابات المولى ، ولا بأس في التعبير عنه بالتخيير العقلي أيضا ، وذلك كما لو ورد عام له إطلاق أحوالي مثل قولنا «أكرم كل عالم» الظاهر في وجوب إكرام كل فرد من العلماء تعيينا من غير تقييد بإكرام غيره وعدمه ، ثم علمنا بعدم وجوب إكرام فردين منه معا كزيد وعمرو ، ودار الأمر بين أن يكون كل منهما خارجا عن العموم تخصيصا ، فلا يجب إكرامهما أصلا ، وخارجا عنه تقييدا ، ليجب إكرام كل منهما عند عدم إكرام الآخر ، ففي مثل ذلك لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن ، وهو الحكم بعدم وجوب إكرام كل منهما عند إكرام الآخر. واما الحكم بعد وجوب إكرامه على الإطلاق فلا موجب له.
وان شئت قلت : انّ الدليل العام كما دل على وجوب إكرام كل منهما دلّ على إطلاق الوجوب لحال إكرام الفرد الآخر وعدمه ، وقد علمنا من الخارج بعدم الإطلاق لحال إكرام الفرد الآخر قطعا ، فيرفع اليد عنه. واما عدم ثبوت الوجوب له رأسا فهو غير معلوم ، فيؤخذ بظهور الدليل في ثبوته ، فتكون النتيجة هو التخيير بين إكرام زيد وترك إكرام عمرو وعكسه.
وهذا البيان يجري في كل ما إذا دل دليلان على وجوب امرين ، وعلمنا من