مراتب كثيرة ، فأي مرتبة منه يلازم كون الشبهة معها من الشبهة غير المحصورة (١).
وثانيا : ان موهومية احتمال التكليف لا يمنع من التنجيز ، ولذا يتنجز التكليف المردد بين طرفين ولو كان احتماله في أحدهما ظنيا وفي الآخر موهوما ، والسر في ذلك ما تقدم من ان مجرد احتمال التكليف بأي مرتبة كان يستلزم احتمال العقاب ، الّذي هو الملاك في تنجز التكليف لو لا المؤمن.
الوجه الرابع : ان الميزان في كون الشبهة غير محصورة بالصدق العرفي ، فما صدق عليه عرفا انه غير محصور يلحقه حكمه ، وربما يختلف ذلك باختلاف الموارد.
وفيه : أولا : ان هذه الكلمة لم ترد في موضوع دليل ليرجع في فهم معناها إلى العرف ، وانما هي من الاصطلاحات المستحدثة.
وثانيا : ان العرف لا ضابطة عندهم لتمييز المحصور عن غيره ، فلو سألوا عن معنى هذه الكلمة تحيروا في تحديدها ، والسر فيه ما عرفت من ان عدم الحصر ليس من المعاني المتأصلة ، وانما هو أمر إضافي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان وغير ذلك.
الوجه الخامس : ما اختاره المحقق النائيني قدسسره من ان الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها ، ومن هنا تختص الشبهة غير محصورة بموارد الشبهات التحريمية ، واما في موارد الشبهة الوجوبية فالأطراف وان بلغت من الكثرة ما بلغت يتمكن المكلف من المخالفة القطعية بترك جميعها (٢) ، ولكنه لا يتمكن من الموافقة القطعية ، فيجري فيه حكم الاضطرار إلى بعض الأطراف على ما
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٢٧٦.
(٢) فوائد الأصول : ٤ ـ ١١٧ ـ ١١٩.