مترتب على عنوان مس ميت الآدمي ، وهو مشكوك التحقق ، والأصل عدمه ، والسر في ذلك ان العلم الإجمالي إذا تعلق بثبوت التكليف الفعلي فالشك في كل من أطرافه انما يكون شكا في انطباق المعلوم بالإجمال عليه ، ومعه لا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي ، لا في جميع الأطراف ، ولا في بعضها ، كما عرفت وجهه فيما تقدم. واما إذا كان الشك في أصل ثبوت التكليف كما في المثالين ، فلا مانع فيه من الرجوع إلى الأصل ، وترتيب أثره عليه.
وما ذكرناه فيما أحرز كون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للحكم أو جزئه في غاية الوضوح ، إلّا انه ربما يستشكل في بعض الموارد ، فقد يحكم فيه بتنجيز العلم الإجمالي بدعوى انه مندرج تحت العلم بالحكم الفعلي ، وقد يحكم بعدم تنجيزه بدعوى انه من العلم بجزء الموضوع لا بتمامه ، مثاله ما إذا علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين فتجدد لإحديهما ثمرة دون الأخرى ، فقد يقال فيه بجواز التصرف في الثمرة تكليفا ، وبعدم ضمانها وضعا ، نظرا إلى ان الموجب لحرمة الثمرة كونها نماء المغصوب ، وهو مشكوك فيه ، كما ان موضوع الضمان وضع اليد على مال الغير ، وهو أيضا مشكوك فيه ، فالعلم بغصبية إحدى الشجرتين لا يترتب عليه إلّا حرمة التصرف فيهما ، وضمان المكلف للمغصوب منهما بوضع يده عليه. واما حرمة التصرف في الثمرة أو ضمانها فهي غير مترتبة على العلم المزبور ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيها في نفي الحكم التكليفي والوضعي.
وقد أورد المحقق النائيني عليه بما حاصله (١) : ان وضع اليد على العين المغصوبة موجب لضمانها وضمان منافعها إلى الأبد ، ومن ثم جاز للمالك الرجوع إلى الغاصب الأول في المنافع المتجددة بعد خروج العين عن يده ودخولها تحت الأيادي
__________________
(١) فوائد الأصول : ٤ ـ ٧٣ ـ ٧٥.