المتأخرة ، فالعلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين كما يترتب عليه ضمان نفس العين المغصوبة يترتب عليه ضمان منافعها المتأخرة ، هذا من جهة الحكم الوضعي. واما من حيث الحكم التكليفي ، فحرمة الثمرة وان لم تكن موجودة من الأول ، لعدم موضوعها ، إلّا ان ملاكها قد تم بغصب العين الموجب لكون اليد عادية بالإضافة إلى نفس العين ومنافعها الموجودة وغير الموجودة بالفعل.
والصحيح : عدم تمامية ما أفاده ، لا من جهة الحكم الوضعي ، ولا من جهة الحكم التكليفي.
اما من جهة الحكم الوضعي ، فلأنّ الحكم بضمان المنافع المتجددة بغصب العين يتوقف على امرين.
الأول : إحراز كون المنافع منافع العين المغصوبة ، ومع الشك في ذلك كما في المقام لا يحكم بالضمان ، ضرورة ان إحراز الكبرى الكلية لا يترتب عليه الحكم في الموضوع الخارجي ما لم يحرز كونه من صغرياتها.
الثاني : إحراز وضع اليد على العين المغصوبة ، فما لم يحرز ذلك لا يحكم بضمان منافعها ، كما لا يحكم بضمان أصلها ، فإذا فرضنا انه في فرض العلم بغصبية إحدى الشجرتين لم توضع اليد إلّا على إحداهما فيما انه لم يحرز كونه من وضع اليد على العين المغصوبة لا يحكم بكونه سببا لضمان العين ، فضلا عن ضمان منافعها.
واما الحكم التكليفي ، فلأنّا لا نتعقل ثبوت ملاك تحريم المنافع قبل وجودها خارجة ، فان حرمة التصرف في مال الغير انما تثبت بعد ثبوت موضوعه في الخارج ، ومع عدم تحققه لا معنى لتحقق ملاك التحريم ، كما لا معنى لثبوت نفسه.
والتحقيق ان يقال : ان العينين المعلوم غصبية إحداهما قد تكونان مسبوقتين بملكية الغير بهما ، وقد لا يكونان كذلك.