به قطعا ، فإذا فرضنا تردد المأمور به بين الأقل والأكثر ، وكان الأقل هو المتيقن ، لم يكن مانع عن الرجوع إلى البراءة في الزائد.
ويرد على ما أفاده ما تقدم في بحث الصحيح والأعم من ان الغرض المترتب على المأمور به غرضان ، أحدهما : الغرض الأقصى الّذي هو الداعي في الحقيقة إلى الأمر به ، ثانيهما : الغرض الإعدادي المترتب عليه. اما الأول فنسبته إلى المأمور به وان كانت نسبة المعلول إلى العلة المعدة ، ولم يكن بنفسه مأمورا به لخروجه عن الاختيار ، إلّا ان نسبة الغرض الثاني إلى المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة لا محالة ، وعليه فلا بد من القطع بحصول هذا الغرض في الخارج ، ومن الظاهر انه مع الاقتصار على الأقل لا يتحقق ذلك ، فلا مناص من الإتيان بالأكثر تحصيلا للغرض الملزم.
وببيان آخر : إذا فرضنا الغرض الأقصى خارجا عن قدرة المكلف واختياره فلا يتعلق الأمر به قطعا ، وبما ان المفروض كونه إلزاميا ، فالمولى لا يفوته بالمقدار الممكن تحصيله في الخارج من مقدماته الإعدادية. مثلا إذا فرضنا تعلق غرض المولى بوجود الحنطة في الخارج ، فمن جهة كونه خارجا عن قدرة العبد لا يتعلق التكليف به ، بل التكليف يتعلق بما يكون معدا خارجا من الزرع والسقي ونحوهما ، فإذا تردد متعلق التكليف بين الأقل والأكثر فلا محالة يشك في كون الأقل محصلا للغرض الإعدادي المطلوب من العبد على الفرض ، فيجب عليه الإتيان بالأكثر تحصيلا للقطع به ، فما أفاده قدسسره من عدم تعلق امر المولى بالغرض انما يتم في الغرض الأقصى ، دون الغرض الأدنى المترتب على المأمور به ترتب المعلول على علته التامة ، والصحيح في الجواب ان يقال : ان الغرض المترتب على فعل قد يكون بنفسه متعلقا لأمر المولى بالمطابقة ، أو بالدلالة الالتزامية العرفية ، كما إذا امر المولى بقتل زيد ، أو بضرب عنقه الملازم للأمر بقتله عرفا ، ففي مثل ذلك لا بد للمكلف من