الغرض فهو انما يصح في الواجبات الاستقلالية ، واما الواجبات الضمنية أعني بها الاجزاء فلا يحتمل دخل قصد الوجه فيها في حصول الغرض من الواجب الاستقلالي. ويظهر الوجه في ذلك من الأدلة التي ذكروها لاعتبار قصد الوجه في حصول الغرض ، فانها مع عدم تماميتها في نفسها مختصة بقصد الوجه في الواجب الاستقلالي دون الضمني.
وأجاب المحقق النائيني رحمهالله (١) عن أصل الإشكال بان الغرض الداعي إلى الأمر بشيء إذا كانت نسبته إلى المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة فالذي هو تحت الأمر حقيقة انما هو ذلك الغرض ، ولا يفرق بين تعلق الأمر به في مقام الإثبات أو بعلته ، فكما يمكن الأمر بقتل زيد يمكن الأمر بقطع أوداجه ، والمتحصل من كلا الأمرين شيء واحد وهو مطلوبية القتل. واما إذا كانت نسبة الغرض إلى المأمور به كنسبة المعلول إلى العلل المعدة بحيث يتوسط بينه وبينها امر غير اختياري ، فالغرض في مثل ذلك وان كان ملزما في نفسه ، إلّا انه يستحيل تعلق الأمر به ، لكونه خارجا عن اختيار المكلف على الفرض ، فلا مناص في مثله من تعلق الأمر بالعلة المعدة ، فانها هي المقدورة للمكلف دون المعلول. هذا بحسب مقام الثبوت.
واما بحسب مقام الإثبات ، ففي ما لم يعلم كون الغرض من قبيل القسم الأول يستكشف من تعلق الأمر في ظاهر خطاب المولى بنفس الفعل كون الغرض من القسم الثاني ، وإلّا كان تعلق الأمر بنفس الغرض هو المتعين ، وعلى ذلك يترتب ان نسبة المصالح إلى الواجبات الشرعية نسبة المعلول إلى العلل المعدة ، وإلّا لكان يعلق الأمر بنفس المصالح الولي ، وحينئذ فالواجب على المكلف بحكم العقل ليس إلّا الإتيان بما أمر به المولى ، لا تحصيل غرضه ، لأنه خارج عن اختياره ، فهو غير مكلف
__________________
(١) فوائد الأصول : ٤ ـ ١٧٣ ـ ١٧٦.