ما فيه ، فلا حاجة إلى الإعادة.
وبالجملة فجميع ما ذكر في المورد الأول من تقريب الرجوع إلى قاعدة الاشتغال أو البراءة جار في المقام حرفا بحرف.
القسم الثاني : أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب أمرا غير منحاز عنه ، ولكنه لم يكن من مقوماته ، بل كان نسبته إليه نسبة الصفة إلى الموصوف ، والعارض إلى المعروض بنظر العرف ، كما إذا تردد أمر الرقبة الواجب عتقها بين كونها خصوص المؤمنة أو الجامع بينها وبين الكافرة ، فربما يقال فيه بعدم جريان البراءة العقلية والنقليّة ، بدعوى ان جريان البراءة في مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر مبني على الانحلال ، وكون الأقل متيقنا على كل تقدير ، والمقام ليس كذلك ، فان وجود الطبيعي في ضمن المقيد متحد معه ، بل عينه خارجا ، واما الطبيعي في ضمن غيره فهو مباين للمقيد ، لا انه بعضه ، فالإتيان به على تقدير كون الواجب هو المقيد إتيان بأمر مباين ، ولا معنى معه للرجوع إلى البراءة.
والتحقيق أن يقال : ان الملاك في الانحلال كما عرفت سابقا انما هو العلم بتعلق التكليف بالطبيعي المردد أمره بين المطلق والمقيد ، وعدم معارضة الأصل الجاري في ناحية التقييد بالأصل الجاري في ناحية الإطلاق ، والمقام من هذا القبيل ، فان التكليف في المثال قد تعلق بعتق طبيعي الرقبة المردد بين كونه مطلقا بالإضافة إلى الكفر والإيمان أو مقيدا بخصوص الإيمان ، وبما ان التقييد كلفة زائدة لم يتم الحجة عليها فأصالة البراءة العقلية والنقليّة يدفعه ، ولا يعارض ذلك بأصالة البراءة عن الإطلاق ، لأن الإطلاق يقتضي التوسعة دون الضيق.
القسم الثالث : أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوما له ، بان كانت نسبته إليه نسبة الفصل إلى الجنس ، كما إذا دار الأمر بين وجوب الإتيان بمطلق الحيوان أو بخصوص الإنسان. وقد ذهب صاحب الكفاية والمحقق النائيني قدسسره إلى