الأشياء.
اما في موارد التخيير العقلي فالعلم بتعلق التكليف بالجامع مفروض لا محالة ، وانما الشك في انه مأخوذ لا بشرط شيء أي بنحو الإطلاق أو بشرط شيء وبنحو التقييد ، والإطلاق والتقييد وان كانا متقابلين ولم يكن شيء منهما متيقنا إلّا انك قد عرفت ان انحلال العلم الإجمالي لا يتوقف على تيقن بعض الأطراف ، بل يكفي فيه جريان الأصل فيه بلا معارض ، وقد مر أن أصالة البراءة العقلية والنقليّة في ناحية التقييد غير معارضة بأصل البراءة في طرف الإطلاق ، فإذا ثبت عدم التقييد في مقام الظاهر لا يبقى مجال لدعوى رجوع الشك إلى مقام الامتثال ليكون المرجع أصالة الاشتغال.
ومن ذلك يظهر الحال في موارد التخيير الشرعي ، وان الحكم فيه هو التخيير أيضا ، إذ المفروض تعلق التكليف بعنوان أحد الشيئين أو الأشياء في الجملة ، وانما الشك في كونه مأخوذا على نحو الإطلاق أو متخصصا بخصوصية خاصة ، فيجري الأصل عن التقييد ، وبضمه إلى الوجدان يحكم بالتخيير وجواز الاكتفاء بكل من الطرفين أو الأطراف في مقام الامتثال.
وبالجملة الشك في المقام وان كان شكا في الامتثال ، إلّا ان منشأه الشك في تقيد الواجب وإطلاقه ، فإذا ارتفع احتمال التقيد بالأصل يرتفع الشك في الامتثال أيضا ، ولو لا ذلك لم يجز الرجوع إلى البراءة في شيء من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
الوجه الثاني : التمسك بأصالة عدم وجوب ما يحتمل كونه عدلا لما علم وجوبه في الجملة ، وبضميمته إلى الوجدان والعلم المزبور يثبت كون الوجوب تعيينيا.
والجواب : ان أريد بالأصل المزبور البراءة العقلية وحكم العقل بقبح العقاب