علي عليهالسلام (الميسور لا يسقط بالمعسور) (١) وهي مشتركة مع الرواية المتقدمة من حيث المناقشة في السند ، فيجري فيها ما قدمناه.
واما من حيث الدلالة ، فتحقيق الكلام فيها يتوقف على بيان محتملات الرواية ، وهي أمور :
الأول : أن يكون كلمة «لا يسقط» نهيا ابتداء ، وعليه فيجري فيه ما ذكرناه من إجمال الرواية ، وعدم ظهور النهي في كونه مولويا أو إرشاديا. واما ما ذكره في الكفاية (٢) من أن شمول الرواية للمستحبات مانع عن التمسك بها للحكم بوجوب الباقي من أجزاء المركب الواجب ، فقد عرفت الجواب عنه ، فلا حاجة إلى الإعادة.
إلّا أن التحقيق : أن هذا الاحتمال ساقط في نفسه ، فان النهي مولويا كان أو إرشاديا لا بد وأن يتعلق بفعل المكلف وما هو تحت اختياره وجودا وعدما ، ومن الظاهر أن سقوط الواجب عن ذمة المكلف كثبوته مما يرجع أمره إلى الشارع ، ولا معنى لنهي المكلف عنه.
الثاني : أن يكون كلمة (لا يسقط) نفيا قصد به الإنشاء ، فالجملة وان كانت خبرية صورة إلّا أنها إنشائية معنى ، فيجري على هذا الاحتمال جميع ما ذكرناه على الاحتمال الأول.
الثالث : أن تكون الجملة خبرية محضة أريد بها الاخبار عن عدم سقوط الوجوب أو الاستحباب عند تعذر بعض الأجزاء من المركب ، أو بعض الأفراد من الطبيعي ، على نحو المجاز في الإسناد ، أو على نحو الحقيقة فيه ، فان السقوط والثبوت كما يصح إسنادهما إلى الحكم ، كذلك يصح إسنادهما إلى نفس الواجب أو
__________________
(١) عوالي اللئالي : ٤ ـ ٥٨.
(٢) كفاية الأصول : ٢ ـ ٢٥٢.