فردا واحدا ، فان تعذر بعض أفراد الواجب لا يوجب إلّا سقوط نفسه دون غيره من الافراد الممكنة ، وعلى هذا فالحكم في الرواية إرشادي غير مختص بمورد دون مورد. واما إذا حملناها على تعذر المركب مع التمكن من الإتيان ببعض أجزائه ، فلا بد من تقييدها بما إذا كان المتمكن منه معظم الأجزاء ، فانه إذا كان المتعذر هو المعظم لم يجب الإتيان بالباقي بلا كلام ، والتقييد خلاف الأصل.
الثاني : أن أمر الرواية في نفسه دائر بين حملها على موارد تعذر المركب مع التمكن من بعض أجزائه ، ليكون الوجوب المستفاد منها مولويا بعد سقوط المركب بتعذره ، وبين حملها على موارد تعذر بعض أفراد الواجب مع التمكن من البعض الآخر ، ليكون الوجوب إرشاديا إلى حكم العقل من عدم سقوط وجوب شيء بتعذر غيره ، وبما أنه لا جامع بين الوجوب الإرشادي والمولوي لتكون الرواية شاملة لكلا الأمرين ، ولا قرينة على تعيين أحدهما مع قطع النّظر عما ذكر في الوجه الأول ، فتكون الرواية مجملة لا يصح الاستدلال بها.
فان قلت : ان ظهور الأمر في المولوية يعين الاحتمال الأول ، فتختص الرواية بموارد تعذر بعض أجزاء المركب.
قلت : هذا يصح فيما إذا علم متعلق الأمر وشك في كونه مولويا. وأما إذا دار أمر المتعلق بين ما لا يصح تعلق الأمر به إلّا إرشاديا وما يكون الأمر به مولويا ، فلا ظهور للأمر في تعيين متعلقه ، فان ظهور الأمر في المولوية ليس ظهورا وضعيا ليكون قرينة على تعيين المتعلق ، بل هو ظهور مقامي ناشئ من التصدي للجعل والتشريع ، فلا يصلح قرينة لتعيين المتعلق.
وبذلك يظهر عدم دلالة الرواية الثانية على وجوب الباقي من أجزاء المركب مع الغض عن جميع ما ذكرناه من المناقشة فيها.
الرواية الثالثة : المرسلة المنقولة في العوائد أيضا عن كتاب عوالي اللئالي عن