فيه ثلاثة :
أحدها : قيامها مقامه بجميع أقسامه من المأخوذ بنحو الصفتية أو الكاشفية جزء للموضوع وتمام الموضوع.
ثانيها : ما يقابل هذا القول ، وهو عدم قيامها مقامه مطلقا بجميع أقسامه ، وهذا مختار صاحب الكفاية (١).
ثالثها : هو التفصيل (٢) ، والقول بقيامها مقام المأخوذ في الموضوع بنحو الكاشفية ، وعدم قيامها مقام المأخوذ على نحو الصفتية سواء كان جزء الموضوع أو تمامه ، وهذا هو مختار الشيخ قدسسره وتبعه في ذلك جماعة منهم المحقق النائيني قدسسره.
والتحقيق : أن قيامها مقام القطع المأخوذ على نحو الصفتية غير ممكن ، وذلك لأن غاية ما يستفاد من أدلة حجية الطرق والأصول المحرزة إنما هو تنزيل مؤداها منزلة الواقع وإلغاء احتمال الخلاف فيها ، والقطع وان كان ذاته انكشافا إلّا أنه بعد أخذه في الموضوع صفة لا يكون إلّا كبقية الصفات النفسانيّة من العدالة والشجاعة والسخاوة ، ومن البديهي أن دليل إلغاء احتمال الخلاف في مؤدى الطرق لا يوجب تنزيلها منزلة الصفات النفسانيّة ، وهكذا دليل الأصول المحرزة. وبالجملة ان الشارع وان كان له تنزيل كل شيء منزلة كل شيء ، كما نزل الطواف منزلة الصلاة ، والفقاع منزلة الخمر ، إلّا أنه محتاج إلى دليل ، وأدلة حجية الأمارات والأصول المحرزة لا تتكفل ذلك كما عرفت.
وأما قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الكاشفية والطريقية بتلك الأدلة فأفاد صاحب الكفاية في استحالته ما حاصله : أن تنزيل شيء منزلة شيء متوقف على لحاظ طرفي التنزيل ، ولحاظ القطع الطريقي لا بد وأن يكون آليا ، بخلاف
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٢٠ ـ ٢١.
(٢) فرائد الأصول : ١ ـ ٥٣ (ط. جامعة المدرسين). فوائد الأصول : ٣ ـ ٢١.