يلزم من جريانها مخالفة عملية بعد تسليمه شمول إطلاقات الأدلة لا بدّ له من إثبات مقدمتين.
الأولى : إثبات أن العقل مستقل بلزوم موافقة القطع ومتابعته في الأعمال الجوانحية كما كان مستقلا بوجوب متابعته في الأعمال الجوارحية.
الثانية : إثبات منافاة إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي مطلقا مع الموافقة الالتزامية وعدم إمكان الحكم بالبراءة عن حكم إلزاميّ عملا مع الالتزام بالواقع في مورده.
أما المقدمة الأولى : وهي وجوب الموافقة الالتزامية ، فان أريد به لزوم تصديق النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما جاء به من الأحكام فهو حق ، إلّا أنه من الأصول لا الفروع ، لأنه لازم تصديق نبوته ، كما انه غير مختص بالأحكام الإلزامية ، بل جار في الترخيصات أيضا ، ويجري في غير الأحكام من إخباراته وغيرها ، وهو غير مانع عن إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي كما هو واضح.
وان أريد به لزوم الإتيان بالعمل بما انه واجب المعبر عنه بلزوم قصد الوجه فهو مضافا إلى اختصاصه بالواجبات التعبدية على القول به انه لا دليل على اعتباره ، إذ لا يعتبر في العبادات إلّا الإتيان بها مضافة إلى المولى ، كما يشهد لذلك ما ورد في الوضوء من كفاية الإتيان به بنية صالحة.
وان أريد به وجوب الالتزام القلبي بأن يكون البعث نحو شيء متكفلا لحكمين ، البعث نحو العمل الجوارحي وإيجاب عمل جوانحي هو الالتزام بوجوب ذاك العمل ، فلا دليل عليه ، لوضوح أن الأمر لا دلالة فيه إلّا على بعث واحد نحو العمل الجوارحي.
وبالجملة فالاحتمالان الأولان أجنبيان عن المقام ، والاحتمال الثالث وان كان محل النزاع ولكن لا دليل عليه أصلا ، ومع التنزل عن ذلك فوجوب الالتزام إنما هو