في مورد أمكن فيه ذلك ، وأما فيما إذا لم يمكن ذلك كالموردين فيسقط وجوبه.
وأما الثانية : فالظاهر انه لا منافاة بين إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي والالتزام بالحكم الواقعي ، وذلك لأن مفاد الأصول أحكام ظاهرية مجعولة في مقام العمل ، ولا منافاة بين ثبوتها وثبوت الحكم الواقعي على ما هو عليه والالتزام به على واقعه. اللهم إلّا أن يقال : بوجوب الالتزام بكل حكم بشخصه وعدم كفاية الالتزام الإجمالي ، ولكنه مضافا إلى فساده في نفسه غير مقدور في مثل الموردين ، وأما القول بالتخيير في الالتزام فهو مستلزم للتشريع ، على أنه لا معنى للالتزام بوجوب ما لا يعلم وجوبه أو بحرمة ما لم يعلم حرمته.
فالصحيح : أنه لا مانع من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي فيما إذا لم يكن مستلزما للمخالفة العملية بناء على شمول الأدلة لها.