ولكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور ، لأن الإطاعة على ما مر الكلام فيها في مبحث التعبدي والتوصلي ليست إلّا عبارة عن الإتيان بما أمر به المولى بجميع قيوده مضافا إلى المولى ، وليس للعقل وراء حكمه بلزوم الإطاعة شأن أصلا ، ولم يكن مشرعا يحكم بلزوم ما لم يعتبره المولى في متعلق حكمه ، فالشك في اعتبار لزوم الانبعاث عن بعث المولى مع الإمكان يرجع إلى الشك في اعتبار ذلك في المأمور به شرعا مضافا إلى ما اعتبر فيه من قصد القربة ، ومن الواضح انه شك في التقييد الزائد ، فيجري فيه البراءة. وهذا على رأينا من كون اعتبار قصد القربة في العبادات شرعيا ، واما على ما يراه المحقق الخراسانيّ من كونه عقليا فالشك في اعتبار شيء يرجع إلى القربة وان لم يكن مجرى البراءة إلّا انه مع ذلك يحكم بعدم لزوم الانبعاث عن شخص البعث ، فانه على تقدير اللزوم كان على المولى بيانه ، لأنه مما يغفل عنه العامة ، فمن عدم البيان يستكشف عدم اللزوم.
ومما حققناه يظهر الحال في موارد احتمال تكليف ضمني ، فانه إذا لم يكن الاحتياط فيها مستلزما للتكرار لم يكن مانع عنه ، سواء في ذلك العلم بالمحبوبية مع الشك في خصوصيتها والجهل بأصل المحبوبية ، فإذا شك في جزئية السورة جاز الإتيان بها رجاء سواء علم رجحانها في الجملة أم لم يعلم ، نعم لا بد من عدم احتمال مانعيتها وإلّا خرج عن الفرض وهو عدم استلزام الاحتياط التكرار.
بل أن الاحتياط في الواجبات الضمنية أولى بالجواز من الاحتياط في الواجبات الاستقلالية بناء على أن المانع من الاحتياط في العبادة هو لزوم قصد الوجه غير المتحقق مع الاحتياط ، وذلك فان قصد الوجه على تقدير لزومه مختص بالواجبات الاستقلالية ولا يعم الواجبات الضمنية ، والوجه في ذلك ان مدرك اعتباره امران.
أحدهما : الإجماع المنقول على ذلك ، وهو غير شامل للمقام ، لأن المشهور