ذهبوا إلى عدم اعتباره فيه.
ثانيهما : ان حسن الأفعال أو قبحها إنما يكون بالعناوين القصدية ، وربما لا يكون الفعل حسنا إلّا إذا قصد بذلك العنوان الخاصّ ، فنحتمل دخل بعض العناوين في حسن العمل المأمور به ، وحيث لا يميزه المكلف فلا بد من الإشارة الإجمالية إليه بالإتيان به بالعنوان الّذي أوجبه الشارع ، وهذا يكون عنوانا إجماليا لكل ما له دخل في اتصاف العمل بالحسن.
وهذا أيضا غير جار في الأجزاء ، فان قصد وجوب مجموع العمل والأمر المتعلق بالكل يكفي في قصد العنوان الحسن إجمالا ، فلا حاجة إلى قصد الوجه في كل جزء من الأجزاء مستقلا ، وليس لكل جزء حسن مستقل ليقصد وجهه لتحقق الحسن فيه. نعم بناء على أن المانع من جواز الاحتياط حكم العقل بكون الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال القطعي كان الاحتياط في موارد احتمال التكليف الضمني والاحتياط في موارد احتمال التكليف الاستقلالي من واد واحد.
واما ما أفاده المحقق النائيني قدسسره من كفاية الانبعاث عن الأمر المتعلق بالمجموع في كون شخص الأمر داعيا ، ولا يتوقف ذلك على أن يكون المحرك نحو كل جزء من العمل هو الأمر الضمني المتعلق بشخصه.
فيرد عليه : ان الأمر المتعلق بالكل هو بعينه متعلق بالأجزاء ، ولذا ذكرنا في بحث مقدمة الواجب أن الأجزاء يستحيل اتصافها بالوجوب الغيري ، فالمحرك لكل جزء حين الإتيان به لا بد من أن يكون هو المحرك للمركب لا محالة ، وعليه فإذا شك في جزئية شيء كان المحرك له احتمال الأمر دون نفسه ، وهذا ظاهر جدا. نعم الإشكال في كفاية الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال القطعي موهون من أصله.
هذا كله إذا لم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار.