بدايع الاصول

قائمة الکتاب

البحث

البحث في بدايع الاصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

بدايع الاصول

بدايع الاصول

بدايع الاصول

المؤلف :السيد علي الشفيعي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :انتشارات خوزستان

الصفحات :256

تحمیل

شارك

وتعقب الحدث رافع له لا ان يكون عدم التعقب جزء من المقتضى وكم فرق بينهما واما دعوى عدم احراز السببية المطلقة فلازمها عدم كون مجرد الوضوء منشأ للطهارة بل الوضوء المقيد بعدم تعقب الحدث له ومعنى ذلك دخل عدم التعقب في الطهارة وهذا غلط واضح لعدم امكان مدخلية العدم في الوجود.

لا يقال ان العدم المضاف له حظ من الوجود.

لأنّا نقول ـ انّ العدم نقيض الوجود مضافا كان أو مطلقا فلا نصيب له من الوجود أصلا كما ان الوجود ليس له حظ من العدم ولم نتصور وجها لكون الاعدام الاضافية محظوظة بحظ من الوجود فلذا قد أرجع بعضهم هذا الكلام الى أن المقصود منه ان العدم المضاف يرجع الى أمر وجودي ولكن هذه مسئلة أخرى غير مرتبطة بالمقام. هذا أولا.

وأما ثانيا ـ فإن كان المقصود من سببية الوضوء الذي لم يتعقبه حدث للطهارة انّه ان تعقبه حدث فيكفّ عن بطلان الوضوء من رأسه أو من حين الحدث ـ أما الأول فباطل بالضرورة فتعين ان الطهارة ثابتة باقية الى أن يرفعها الحدث فتبين ان تعيين أحد الاحتمالين وترجيحه لا يحتاج الى نزول وحي.

فإن قلت ـ ان المقصود هو الكشف عن انتهاء أمد الطهارة بمجيء الحدث فإذا عرض فيستكشف به عن أن الطهارة لم يكن لها حد أزيد من ذلك لا أنّها ارتفعت من حين حدوث الحدث.

قلت ـ من المعلوم ان الطهارة عن الحدث ليست محدودة بحد ولا ممدودة بمدة كما ان الحدث أيضا كذلك على أن بعض الأشياء لا يقبل حدا أصلا كعقد البيع فلا يكون محدودا بأن يبيع العين من المشتري على أن يكون ملكا له لمدة خمسة سنين مثلا ثم تنقضي مالكيته بالنسبة اليه بل هي مطلقة دائمة وأما البيع الخياري فهو شيء آخر فإنّه بيع مشروط بالخيار على نحو خاص كما هو واضح ـ كما وان بعض الأشياء