على فرد معين باعتبار الاقتران بحرف التعريف أو الاشارة أو الموصول والضمير.
وبعبارة أخرى. انّه فرق بين ما اذا أريد المعنى الخاص ابتداء مع كون الاستعمال في ذلك المعنى وبين ما اذا أخذ مفهوم عام إلّا انّه بسبب الاقتران بأحد المذكورات انطبق ذلك المفهوم العام على فرد معين. فلا احتياج الى قسم ثالث بل لا محل له ولا مجال ولا يتأتى محذور المجازات بلا حقايق فإنّ الاستعمال انّما هو في المفهوم العام وهو الموضوع له وقد حصل الانطباق على الفرد المعين من ناحية الاستعمال.
وأسماء الأجناس قد وضعت للجنس ولكن لا بقيد انّه عام بل لا بشرط ويمكن تقيّده بفرد معين كما انّه يمكن أن يكون بشرط لا بأن لا يكون النظر الى فرد معين كاسم الجنس المعرّف بلام الجنس والحاصل انه لا منافاة بين كون كل من الوضع والموضوع له والمستعمل فيه عاما وبين كون الخصوصية من جهة الاستعمال بتعيينه في فرد معين بواسطة المعنى الحرفي وقد صرّحوا بأنّ أسماء الاشارة والضمائر والموصولات أسماء مبهمة تضمنت معاني حرفية وهذا المعنى الحرفي هو السبب لتعين المستعمل فيه في فرد معين ـ وبالأخرة فانّ اللفظ قد استعمل في معناه العام من دون تناف بين ذلك وبين عموم الموضوع له اذ العموم بقيد انّه عموم ليس جزءا للموضوع له فانّه معنى اسمي فلا مانع من أن يكون التعين من قبل المعنى الحرفي أو ضميمة أخرى.
اكمال. الأعلام قسمان شخصية وجنسيه وقد خفى الفرق بينهما على بعضهم حتى إنّ الشارح الرضي قال بأن التعريف للعلم الجنسي لفظي أي ليس معرفة واقعا كتقسيم المؤنث الى معنوي ولفظي فكما ان حكم التأنيث أعطى للدار والشمس والأرض مثلا من دون أن يكون حقيقة تأنيث فكذا التعريف في العلم الجنسي. ولكن بعض النحاة قد تنبه للتحقيق وحاصله ان علم الجنس من قبيل اسم الجنس المعرف بلام الجنس والفرق بين اسم الجنس وبين اسم الجنس المعرف انّ الثاني