مرجئ ، فوقع بينهما ثوب نفيس ، فقال المؤمن : يصلح هذا الثوب لمولاي ، فقال له شريكه : لستُ أعرف مولاك ، ولكن افعل بالثوب ما تحبّ ، فلمّا وصل الثوب إليه عليهالسلام شقّه نصفين طولاً ، فأخذ نصفه وردّ النصف وقال : «لا حاجة لنا في مال مرجئ»(١) .
وعن أبي الحسين الأسديّ قال : ورد علَيَّ توقيع على يد الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان ابتداءً لم يتقدّمه سؤال : «بسم اللّه الرحمن الرحيم ، لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين على مَن استحلّ من مالنا درهماً» .
قال أبو الحسين : فوقع في نفسي أنّ ذلك فيمن استحلّ من مال الناحية درهماً دون من أكل منه غير مستحلّ له ، وقلت في نفسي : إنّ ذلك فيمن استحلّ مُحرَّماً فأيُّ فضلٍ في ذلك للحجّة عليهالسلام على غيره؟
قال : فوالذي بعث محمّداً بالحقّ بشيراً ، لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع ، فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي : بسم اللّه الرحمن الرحيم . لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً حراماً» .
قال محمّد بن محمّد الخزاعيّ : أخرج إلينا الأسديّ ، ومحمّد بن يعقوب هذا التوقيع حتّى نظرنا إليه وقرأناه(٢) .
وعن الحسن بن عبد الحميد قال : شككتُ في أمر حاجزٍ فجمعتُ شيئاً ، وصِرتُ إلى العسكر ، فخرج إلَيَّ : «ليس فينا شكّ ولا فيمن يقومُ بأمرنا ، فردّ ما معك إلى حاجز بن يزيد»(٣) .
____________________
(١) كمال الدين : ٥١٠ / ٤٠ ، بحار الأنوار ٥١ : ٣٤٠ / ٦٦ .
(٢) كمال الدين : ٥٢٢ / ٥١ .
(٣) الكافي ١ : ٤٣٧ / ١٤ (باب مولد الصاحب عليهالسلام ) ، الإرشاد للمفيد ٢ : ٣٦١ ، إعلام الورى ٢ : ٢٦٤ .