وروى أيضاً بإسناد له عن عروة قال : أرادت فاطمة عليهاالسلام أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربى ، فأبى عليها وجعلهما في مال اللّه(١) .
وروى بطريق آخر أيضاً : أنّ أبا بكر منع فاطمة عليهاالسلام وبني هاشم سهمَ ذوي القربى ، وجعله في سبيل اللّه في السلاح والكُراع(٢) .
وروى ابن الأثير في كتاب الجهاد من جامع الأُصول نقلاً من صحيح أبي داود : أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله لم يكن يقسّم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً كما قسّم لبني هاشم وبني المطّلب ، وكان أبو بكر يُقسّم الخُمس نحو قسمة رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، غير أنّه لم يعط منه قربى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله كما يُعطيهم رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده(٣) .
وقد رواه الحُميدي أيضاً في كتاب الجمع بين الصحيحين(٤) .
وفي كتاب سُليم بن قيس الهلالي ـ وهو الموجود اليوم عندنا ـ عن ابن عباس قال : إنّ فاطمة عليهاالسلام بلغها أنّ أبا بكر قبض فدك ، فخرجت في نساء من بني هاشم حتّى دخلت على أبي بكر ، فقالت : «يا أبا بكر ، تريد أن تأخذ منّي أرضاً جعلها لي رسول اللّه صلىاللهعليهوآله » ، فدعا أبو بكر بدواة ليكتب به لها ، فدخل عمر ، فقال : لا تكتب لها حتّى تقيم البيّنة بما تدّعي ، فقالت فاطمة عليهاالسلام : «عليّ عليهالسلام وأُمّ أيمن يشهدان» فقال عمر : لا تقبل شهادة امرأة أعجميّة لا تفصح ، وأمّا عليّ عليهالسلام فيجرّ إلى نفسه ، فرجعت فاطمة عليهاالسلام
____________________
(١) السقيفة وفدك : ١٠٥ و١٠٦ و١١٥ ، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٦ : ٢٣١ .
(٢) السقيفة وفدك : ١١٥ ، وعنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١٦ : ٢٣١ ، وفيه : عن الحسن بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب .
(٣) سنن أبي داود ٣ : ١٤٥ / ٢٩٧٩ ، جامع الأُصول ٢ : ٦٩٢ / ١١٩٥ .
(٤) الجمع بين الصحيحين ٣ : ٣٦٩ / ٢٨٥٦ .