وعلى وفق ما سيأتي من بعض أخبار المخالفين وأقوالهم ـ كانت في يد فاطمة عليهاالسلام فأخذها أبو بكر فادّعته بها وبغيرها أيضاً ، وقالت : إنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله أعطاها لها نحلة ، فطلب أبو بكر منها الشهود على ذلك فشهد لها عليّ عليهالسلام واُمّ أيمن باتّفاق كلّ من نقل القضيّة(١) .
وفي بعض منقولات العامّة وعند الخاصّة كلّهم : أنّ أسماء بنت عميس شهدت(٢) أيضاً ، بل وفي بعض الروايات : أنّ الحسنين عليهماالسلام أيضاً شهدا فردّ أبو بكر شهادتهم بأنّ عليّاً عليهالسلام زوجها والحسنين عليهماالسلام مع صغرهما أولادها ، ولا يثبت المال بشهادة امرأتين فقط ، فادّعت فاطمة عليهاالسلام حينئذٍ أنّها وكذا غيرها راجعة إليها ميراثاً من أبيها ، وإن لم يقبلوا كونها نحلةً وعطاءً منه صلىاللهعليهوآله لها ، فقال أبو بكر قوله : «نحن لا نورّث» ، فطردها ولم يعطها شيئاً ، لا فدك ولا غيرها(٣) .
ويظهر من بعض الروايات أنّها طلبت أوّلاً جميع ما كانت ترث من أبيها صلىاللهعليهوآله ، فلمّا امتنع أبو بكر من تسليم إرثها ألزمته بأنّ فدك لها نحلة وإن لم تكن إرثاً ، فلم يقبل كلامها ولا شهودها(٤) ، والأوّل أظهر .
ولا يخفى أنّ كلّ ذلك منه كان على خلاف مفاد القرآن مع قطع النظر عمّا مرّ من كونه المدّعي والشاهد والحاكم والمتّهم ، وكون فاطمة عليهاالسلام صاحبة اليد واجبة التصديق ؛ وذلك لأنّ اللّه عزّ وجلّ ذكر أوّلاً في كتابه صفة الفيء فقال : (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
____________________
(١) انظر : الأمالي للمفيد : ٤٠ / ٨ ، الطرائف ١ : ٣٦٠ ، السيرة الحلبية ٣ : ٣٦١ .
(٢) الطرائف ١ : ٣٦٠ ، الأربعين للشيرازي : ٥١٣ .
(٣) المسترشد : ٤٩٨ / ١٧٥ ، السيرة الحلبية ٣ : ٣٦٢ .
(٤) انظر : الاختصاص : ١٨٣ ، الأربعين للشيرازي : ٥١٣ ـ ٥١٤ .