والغرس به ، وسوق الماء إليه
______________________________________________________
أما الحرث والسقي فلا دليل على اعتبارهما ، ولأنهما بمنزلة الزرع وهو غير شرط.
قوله : ( والغرس به وسوق الماء إليه ).
أي : وقاصد الغرس يحصل إحياؤه به ـ أي بالغرس ـ لأنه أقرب مرجع للضمير ، وهو معتبر عند بعض الفقهاء (١).
وفي التذكرة : اعتبر أحد الأمرين : إما الغرس ، أو التحويط بحائط (٢) ، فيكون كلامه هنا غير مناف لمختاره في التذكرة.
ويحتمل عود الضمير إلى التحجير السابق في المزرعة ، ويشكل عليه اعتبار التحويط في البلاد التي يقتضي عرفها تحويط البستان.
وقد صرح في التذكرة باعتباره حيث يقتضيه العرف ، وظاهر المبسوط اعتباره وأطلق (٣) ، فإن عاد الضمير إلى التحجير لم يشترط الغرس عنده. واعتبره كثير من الفقهاء ، لأن البستان لا يصدق بدونه بخلاف الزرع ، ولأنه لدوامه جرى مجرى أبنية الدار.
وفي الدروس ذهب إلى اشتراط أحد الثلاثة في حصول الإحياء إذا قصد الغرس (٤) ، والظاهر من كلامه أنه يريد بها الحائط والمسناة والغرس.
واعتبر في التذكرة الأول والثالث كما ذكرناه ، ومختار التذكرة قوي لانتفاء اسم البستان مع انتفاء كل من الأمرين ، أما الغرس فإنه داخل في
__________________
(١) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٧٥ ، والمحقق في الشرائع ٣ : ٢٧٦ ، والعلامة في التحرير ٢ : ١٣٠.
(٢) التذكرة ٢ : ٤١٣.
(٣) المبسوط ٣ : ٢٧٢.
(٤) الدروس : ٢٩٢.