ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها ، أو قطع المياه الغالبة وهيأها للعمارة فقد أحياها.
______________________________________________________
الانتفاع فلا يعتبر تعيينه ، والاكتفاء بالمرز عن التحويط بعيد.
فرع : إذا زرع الأرض وساق الماء إليها فقد تحقق الإحياء وإن لم يجمع التراب حولها ، لأن المطلوب من جمعه تميز المحيي وقد حصل.
قوله : ( ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها ، أو قطع المياه الغالبة وهيأها للعمارة فقد أحياها ).
الأجمة من القصب ، يقال : استأجمت الأرض ، إذا عرفت ذلك فإطلاق قوله : إنّ قطع شجر الأرض المستأجمة ، أو قطع المياه عن المغارف إحياء يقتضي الاكتفاء بذلك ، والتهيئة للعمارة بسوق الماء ونحوه عن إدارة التراب حولها.
ومثل هذا في التذكرة (١) والتحرير (٢) والشرائع (٣) والدروس (٤) محتجين بأن ذلك يعدّ إحياء عرفاً ، وليس قطع الماء بأبلغ من حفر نهر بحيث يتسلط ماؤه على بقعة مخصوصة ويستقر عليها إذا أرسل من غير توقف على حفر. مع أن ذلك لا يعدّ إحياء من دون إدارة التراب.
والاحتجاج بأنه لا بد فيه لتمييز المحيي مدفوع بتميّزه باستيعاب الماء إذا أرسل عليه ، بل مقتضى كلامهم أنه لو أرسل الماء على أرض لم يكن إحياء ما لم يدر التراب حولها ، وهو أظهر في المنافاة لحصول الإحياء بقطع المياه الغالبة.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤١٣.
(٢) التحرير ٢ : ١٣٠.
(٣) الشرائع ٣ : ٢٧٦.
(٤) الدروس : ٢٩٢.