ولو نزل منزلاً فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء ، وكذا لو أحاط بشوك وشبهه.
ولا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام ولا الإسلام ، إلا في أرض المسلمين.
______________________________________________________
فرع : لا يجوز إحياء شطوط الأنهار التي لم يبلغها الماء في العادة ولو في بعض السنة ، أما الجزيرة الخارجة في النهر العظيم وغيره فيجوز إحياؤها.
قوله : ( ولو نزل منزلاً فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء ).
نظراً إلى العرف ، لكنه يصير أولى به إلى أن يرحل عنه ، وكذا ما حواليه مما يحتاج إليه للارتفاق ، ولا يزاحم في الوادي الذي تسرح فيه مواشيه إلا أن يفضل عنه ، وإذا ارتحل بطل الاختصاص وإن بقيت آثار الفسطاط والخيم.
قوله : ( وكذا لو أحاط بشوك وشبهه ).
لما قلناه من مقتضى العرف ، نعم هو تحجير.
قوله : ( ولا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام عليهالسلام ولا الإسلام ، إلا في أرض المسلمين ).
قد سبق أن إحياء الموات في بلاد الكفر يصح من الكافر وإن كان حربياً ، ويملك المحيي ، وحينئذ فلا يشترط إسلام المحيي.
ومثله الإحياء في حال الغيبة كما نبهنا عليه سابقاً ، وحكيناه عن بعض ما ينسب إلى شيخنا الشهيد.
أما عدم الافتقار في الإحياء إلى إذن الإمام ، فإن أراده على إطلاقه