للأنصاري : إذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا ضرر ولا ضرار » (١).
وهذه الرواية أحسن الرّوايات من جهة الدلالة على المطلوب ، لعدم ذكر قيد « على مؤمن » فيها ، وسيأتي دخله في المقصود من القاعدة.
الثاني : ما رواه ابن مسكان عن بعض أصحابنا عن زرارة ( أيضاً ) عن أبي جعفر عليهالسلام نحوه إلاّ أنّه قال : « فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال : ثمّ أمر بها فقلعت ورمى بها إليه ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنطلق فاغرسها حيث شئت » (٢).
الثالث : ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل قال : فذهب الرجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فشكاه فقال : يارسول الله إنّ سمرة يدخل عليّ بغير إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتّى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله فدعاه فقال : ياسمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك ، ياسمرة استأذن إذا أنت دخلت ، ثمّ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يسرّك أن يكون لك عذق في الجنّة بنخلتك؟ قال : لا ، قال : لك ثلاثة؟ قال لا قال : ما أراك ياسمرة إلاّمضارّاً ، إذهب يافلان فاقطعها ( فاقلعها ) واضرب بها وجهه » (٣).
هذه طرق ثلاثة وردت فيها قضية سمرة ، ولا إشكال في عدم صدور أصل القضيّة من جانب الرسول صلىاللهعليهوآله ثلاث مرّات ، وإن كان لا يبعد نقلها متعدّداً من أبي جعفر عليهالسلام ، وعمدة الفرق بينها أنّ في الطريق الأوّل ذكرت كبرى « لا ضرر ولا ضرار » فقط من دون قيد « على مؤمن » ، ومن دون بيان صغرى « إنّك رجل مضارّ » الواردة في الطريق الثالث ، بينما في الطريق الثاني مضافاً إلى بيان الكبرى ذكر كلا القيدين ، وفي الطريق الثالث ذكرت الصغرى فحسب ، ولا يخفى أنّ للحديث إذا كان شاملاً للكبرى قيمة اخرى.
ثمّ إنّ هاهنا نكات ينبغي الإشارة إليها ، ولتكن هى على ذكر منك :
الاولى : أنّ الظاهر من مجموع هذه الثلاثة أنّه كان لسمرة بن جندب حقّ العبور إلى نخلته
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٧ ، كتاب إحياء الموات ، الباب ١٢ ، ح ٣.
(٢) المصدر السابق : ح ٤.
(٣) المصدر السابق : ح ١.