في بقاء شجرته في البستان.
وقد اجيب عن هذا أو يمكن الجواب عنه بوجوه عديدة :
١ ـ سلّمنا ورود هذا الإشكال بهذه الفقرة من الحديث ، لكنّه لا يمنع من الاستدلال بسائر الفقرات التي هى مورد للاستدلال بالحديث ، لا تلك الفقرة.
ويرد عليه : ما مرّ كراراً من أنّ سقوط فقرة من الحديث عن الحجّية يوجب سريان الشكّ إلى غيرها عند العرف والعقلاء ، وإن أبيت فاختبر نفسك في إسناد الأوقاف والوصايا وغيرهما إذا كان بعض فقراتها مخدوشاً وباطلاً ، فإنّه يوجب جريان الشكّ إلى سائر الفقرات.
هذا ـ مضافاً إلى وجود خصوصيّة في المقام ، وهى ورود قوله صلىاللهعليهوآله : « فإنّه لا ضرر ولا ضرار » في ذيل قوله صلىاللهعليهوآله : « إذهب فاقلعها وارم بها إليه » فهو بمنزلة الكبرى لذلك الذيل ، وكيف يمكن التفكيك في الحجّية بين الصغرى والكبرى؟
٢ ـ إنّ إصرار سمرة في عدم الاستئذان ولجاجته أوجب اسقاط احترام ماله.
وفيه : إنّه لا دليل على أنّ مجرّد لجاج أحدٍ يوجب سقوط حرمة ماله من دون أن يدخل ذلك في عنوان من العناوين المعروفة عند الفقهاء.
٣ ـ إنّ هذا حكم سلطاني والرسول صلىاللهعليهوآله أصدره بما أنّه حاكم وولي أمر المسلمين.
وفيه : إنّه قد مرّ أنّ الأحكام السلطانيّة أحكام إجرائيّة تصدر من ناحية الحاكم الإسلامي وفقاً للأحكام الإلهيّة الكلّية ، فما هو الحكم الإلهي الكلّي الذي لأجله صدر ذلك الحكم؟
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الحكم بقلع الشجرة صدر لإجراء حكم « لا ضرر ولا ضرار » ، حيث إنّ ضرر دخول سمرة على الأنصاري بلا إذن منه كان منفيّاً في الشريعة ، وكان طريق دفعه منحصراً بقلع شجرته ، فالرسول صلىاللهعليهوآله لأجل العمل بقاعدة « لا ضرر » وإجرائها أصدر الحكم بقلع الشجرة ، بما أنّه حاكم.
٤ ـ إنّ الرسول صلىاللهعليهوآله أعمل في هذا الحكم ولايته على الأنفس والأموال : ( النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) وقد حقّق في محلّه أنّها من مقاماته التي هى فوق مسألة الولاية على الحكومة.
وفيه : أنّه حسن في نفسه ، ولكنّه لا يلائم استناده صلىاللهعليهوآله في ذيل الحديث بقاعدة لا ضرر