يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات » (١).
وتقريب الاستدلال بهذا الحديث لحجّية الاستصحاب واضح ، ولكن يرد عليه أمران :
أحدهما : أنّه يحتمل في قوله عليهالسلام : « قام فأضاف إليها اخرى » ثلاث احتمالات :
الأوّل : أن يكون المراد من القيام فيه القيام بعد التسليم إلى ركعة اخرى مفصولة ويكون المراد من اليقين فيها اليقين بالبراءة الحاصلة بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة مستقلّة ، وحينئذٍ تكون الصحيحة أجنبية عن الاستصحاب ، وناظرة إلى قاعدة الإشتغال.
الثاني : أن يكون المراد من القيام فيه القيام للركعة الرابعة من دون التسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة ، فيكون حاصل الجواب هو البناء على الأقل والمراد من اليقين هو اليقين بإتيانه ثلاث ركعات ، وحينئذٍ تكون الصحيحة دالّة على الاستصحاب.
ولكنّها موافقة لقول العامّة ومخالفة للمذهب ولظاهر الفقرة الاولى من قوله : « يركع بركعتين ... بفاتحة الكتاب » فإنّ ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة إرادة ركعتين منفصلتين ، أعني صلاة الاحتياط.
فلابدّ حينئذٍ من الالتزام بالتفكيك في الحجّية بين ما ذكر في ذيل الحديث من كبرى كلّية دالّة على الاستصحاب وبين مورده ، القول بالحجّية في الكبرى ، وأنّ الصغرى محمولة على التقيّة ، فيأتي فيه مشكل التفكيك في الحجّية بين فقرات الحديث ، الذي هو في المقام آكد وأشنع ، لأنّه تفكيك بين كبرى وصغراها ، لا بين فقرتين اللتين يدلّ كلّ منهما على حكم مستقلّ.
الثالث : أن يكون المراد من القيام القيام للركعة الرابعة مع التسليم ، أي إتيانها منفصلة ، كما هو مذهب أهل البيت في صلاة الاحتياط.
وعليه يكون المراد من قوله عليهالسلام : « ولا يدخل الشكّ في اليقين » النهي عن إدخال صلاة الاحتياط المشكوكة في ما أتى به متيقّناً ، أي يأتي بها مستقلاً ومفصولة.
ويكون المراد من قوله عليهالسلام ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين » تأكيداً لذلك ، وقوله عليهالسلام « ويتمّ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ٥ ، الباب ١٠ و ١١ ، من أبواب الخلل ، ح ٣ ، في كلا البابين.