على اليقين » أيضاً إشارة إلى إتيان صلاة الاحتياط منفصلة.
وحينئذٍ تكون ثلاث فقرات من الفقرات الستّة الواردة في الذيل ناظرة إلى لزوم انفصال صلاة الاحتياط ، وثلاث فقرات اخر مرتبطة بقاعدة الاستصحاب ، فيندفع بذلك إشكال كثرة التأكيدات في حديث واحد ، وكذلك إشكال الحمل على التقيّة والتفكيك بين الصغرى والكبرى.
ثمّ إنّ الترجيح يؤيد الحمل على الاستصحاب ، أي أحد الاحتمالين الأخيرين ، وذلك بقرينة الروايات الاخرى ، وقرينة داخليّة وهى لحن الرواية والتعبير بـ « لا تنقض اليقين بالشكّ » الوارد فيها ، حيث إنّ التعبير المناسب مع قاعدة الاشتغال هو لزوم العلم بالفراغ بعد العلم بالاشتغال ، وهذا المعنى غير موجود في الحديث ، ولا سيّما إنّ أخبار الباب الناظرة إلى وجوب العمل بالاحتياط مصرّحة بلزوم البناء على اليقين فما ورد في هذا الحديث مناسب للاستصحاب لا غير ، لأنّه عبّر بعدم نقض اليقين بالشكّ لا البناء على اليقين.
كما أنّ الترجيح في هذين الاحتمالين يتّفق مع الحمل على الاحتمال الأخير ، لأنّ قوله عليهالسلام : « قام فأضاف إليه اخرى » وإن كان ظاهراً في الإتّصال مجرّداً عن صدره ، ولكنّه بقرينة صدر الرواية ( الذي ظاهر في الإنفصال بقرينة تعيين فاتحة الكتاب كما مرّ آنفاً ) لابدّ من حمله على الانفصال ، مضافاً إلى محذور التفكيك في الحجّية الموجود في الاحتمال الآخر ، أي الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة في الرواية.
وحينئذٍ يتعيّن الاحتمال الثالث ، وبذلك يتمّ دلالة الصحيحة على المقصود من دون أي محذور.
ثمّ إنّ المحقّق العراقي رحمهالله بعد أن التزم بهذا التفكيك ، وجعله من قبيل ما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله ( وهو ما ورد في بعض الأخبار من قوله عليهالسلام للخليفة العبّاسي بعد سؤال اللعين عن الإفطار في اليوم الذي شهد بعض بأنّه يوم العيد : « ذاك إلى إمام المسلمين إن صام صمنا معه ، وإن أفطر أفطرنا معه » حيث إنّ الإمام عليهالسلام إنّما قال ذلك تقيّة ومخافة على نفسه ، كما بيّن عليهالسلام ذلك بعد خروجه عن مجلس اللعين ، ومع هذا يكون قوله عليهالسلام « ذاك إلى إمام المسلمين » لبيان حكم الله الواقعي كما أنّ الفقهاء استدلّوا به على اعتبار حكم الحاكم في الهلال ، وليس ذلك إلاّلأجل أنّ تطبيق القول على المورد للتقيّة لا ينافي صدور أصل القول لبيان حكم الله الواقعي فلتكن