ذيله وهو « فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين » قرينة على تقييد الصدر.
وأمّا الرواية الثانية فأجاب عنها الشيخ رحمهالله : بأنّها ناظرة إلى استصحاب الإشتغال لا الاستصحاب المصطلح ، ولا يخفى أنّ استصحاب الإشتغال يكون دائماً من قبيل الشكّ في الرافع ، لأنّ شغل الذمّة دائمي إلى أن يرفعه رافع.
لكن جوابه هذا غير تامّ صغرى وكبرى :
أمّا الصغرى : فلأنّ المفروض في هذه الرواية أنّ الشكّ متعلّق بعمر شهر رمضان وشهر شعبان ، ولا إشكال في أنّ الشكّ في عمر الشهر من قبيل الشكّ في المقتضي.
مضافاً إلى أنّه لا إشتغال للذمّة بالنسبة إلى يوم الشكّ في إبتداء رمضان حتّى يكون الاستصحاب فيه من قبيل استصحاب الإشتغال.
وأمّا الكبرى : فلأنّه لو فرضنا كون المورد من قبيل الشكّ في الرافع إلاّ أنّ الكبرى الواردة في صدر الرواية وهى قوله « لا يدخل ... » عامّ لا يخصّص بالمورد.
ومن الروايات التي لم يرد فيها التعبير بالنقض رواية عبدالله بن سنان الواردة في باب العارية ، ولكن الشيخ رحمهالله ذكرها مؤيّداً لسائر الروايات ، لا دليلاً مستقلاً على الاستصحاب ، فلا ينقض بها كلامه.
الثالث : أنّ من مصاديق الاستصحاب المجمع عليها استصحاب عدم النسخ حتّى عند الشيخ الأعظم رحمهالله نفسه ، مع أنّ الشكّ في مورده يكون دائماً من قبيل الشكّ في المقتضي ، لأنّه شكّ في عمر الحكم الشرعي ، لما ذكر في محلّه من أنّ حقيقة النسخ دفع الحكم لا رفعه.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ استصحاب عدم النسخ ثابت بالإجماع ، لا الروايات والظاهر أنّ الإجماع معتمد على العموم الأزماني الموجود في أدلّة الأحكام ، أو على روايات نظير قوله عليهالسلام : « حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ... » لا على روايات الاستصحاب.
الرابع : أنّه قد مرّ أنّ الأساس في باب الاستصحاب إنّما هو بناء العقلاء ، وهم لا يفصّلون بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع ، لأنّ القدر المسلّم من مصاديق الاستصحاب عندهم استصحاب الحياة ، ومن المعلوم أنّ النفوس المختلفة متفاوتة في مقدار استعداد البقاء ، وقد يكون إنسان مستعدّاً للبقاء إلى ثلاثين أو أربعين أو خمسين سنة ، وقد يكون أقلّ من ذلك أو أكثر ، ولا ينبغي الشكّ في جريان الاستصحاب عند العقلاء في جميع هذه الموارد ، بل لو قلنا أنّ