لأنّ عنوان التغيّر يكون من الإنقسامات الأوّلية للماء ، فالماء بما هو ماء على قسمين : ماء متغيّر وماء غير متغيّر ، كما أنّه يقسّم بذاته إلى الماء المضاف والماء المطلق أو إلى الكثير والقليل ، بخلاف الاضطرار فلا يقال أنّ الماء على قسمين : ماء مضطرّ إلى شربه وماء غير مضطرّ إلى شربه.
ولذلك فإنّ من علامات العناوين الثانوية وخصوصياتها جريانها في كثير من الأبواب الفقهيّة والموضوعات المختلفة ، بخلاف العناوين الأوّلية التي تجري في موضوعات خاصّة كعنوان التغيّر بالنسبة إلى الماء.
كما يظهر ممّا ذكرنا أنّ العناوين الثانوية ليست منحصرة بعنوان الضرورة والاضطرار بل لها مصاديق كثيرة نذكر هنا أحد عشر عنواناً :
١ ـ العسر والحرج
٢ ـ الضرر
٣ ـ الإكراه
٤ ـ الاضطرار
٥ ـ التقيّة
٦ و ٧ و ٨ ـ النذر والعهد والقسم
٩ ـ أمر الوالد أو نهيه
١٠ ـ المقدّمية للواجب أو الحرام
١١ ـ الأهم والمهمّ
إذا عرفت هذا فنقول : الحقّ في وجه تقديم العناوين الثانويّة على الاوليّة ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمهالله وهو الحكومة ، كما يظهر هو من ما ذكرنا من التعريف ، حيث قلنا : أنّ العناوين الثانويّة تكون طارئة وعارضة على العناوين الأوّليّة ، ولازمه النظر والتفسير وأنّه لا معنى للعناوين الثانويّة بدون العناوين الأوّلية ، كما لا معنى لقوله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) إذا لم يكن في الرتبة السابقة جعل وتشريع.
وأمّا تفصيل بعض المحشّين على الكفاية فيرد عليه : أنّ الشرط لا يكون من العناوين الثانويّة بتاتاً حتّى يقال بأنّها حاكمة أو واردة ، لأنّ الشرط مثل البيع والإجارة نوع معاقدة