المتباينين الأخبار العلاجيّة وفي العموم المطلق الجمع الدلالي ).
وهو نظير ما إذا وردت مثلاً رواية تدلّ بإطلاقها على نجاسة عذرة كلّ ما لا يؤكل لحمه ، ورواية اخرى تدلّ باطلاقها على طهارة عذرة كلّ طائر ، فمادّة الإجتماع فيهما هو الطائر الذي لا يؤكل لحمه ، فتتعارضان فيه وتدلّ إحديهما على نجاسته والاخرى على طهارته ، فهل المرجع فيه الأخبار العلاجية فإمّا أن ترجّح إحديهما على الاخرى عند وجود المرجّح أو يخيّر بينهما عند فقده ، أو يكون المرجع الأصل الجاري فيه بعد فقد العمومات أو الإطلاقات؟
لا إشكال في عدم جريان المرجّحات الصدوريّة فيه ، لأنّ المفروض أنّه يعمل بكلّ واحد منهما في مادّتي الافتراق ، ومعلوم أنّ الرجوع إلى المرجّحات الصدورية وترجيح أحدهما على الآخر مستلزم لإسقاط الدليل في مادّة الاجتماع ، فيلزم التبعّض والتجزئة في الصدور والسند ، وبطلانه واضح.
وأمّا المرجّحات الجهتيّة وهكذا المرجّحات المضمونيّة ( بناءً على عدم إرجاعها إلى المرجّحات الصدوريّة ) فلا مانع من جريانها ، لأنّ في مادّة الاجتماع يمكن الأخذ بإحديهما وترجيحها على الاخرى لمكان التقية مثلاً ، وفي مادّة الإفتراق يعمل بكلتيهما من دون أن يلزم محذور ، لإمكان أن يكون الإمام عليهالسلام في مقام بيان حكم الله الواقعي بالإضافة إلى أصل الدليل ، وفي مقام التقيّة بالإضافة إلى اطلاقه.
هذا بالنسبة إلى الترجيح عند وجود المرجّح.
وأمّا التخيير عند فقد المرجّح فالمشهور على عدمه ، فيتساقط الخبران حينئذٍ في مادّة الاجتماع عندهم ، ويكون المرجع هو الأصل الجاري في المسألة ، ونسب إلى المحقّق الطوسي رحمهالله التخيير ، وذهب إليه المحقّق النائيني رحمهالله ، واستدلّ له بإطلاقات أدلّة التخيير.
والإنصاف أنّ ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى لانصراف أدلّة التخيير عن موارد العامين من وجه ، فإنّ ظاهر قوله عليهالسلام : « فتخيّر أحدهما ودع الآخر » قبول أحدهما بتمامه وترك الآخر بتمامه ، لا قبول أحدهما وترك بعض الآخر ، فهى مختصّة بالمتباينين.
إلى هنا تمّ الكلام عن التعادل والتراجيح ، والحمد لله ربّ العالمين.