٨٨٥٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ؟ فَقَالَ : « إِذَا كَانَا (١) سَوَاءً (٢) فَلَا بَأْسَ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالدَّقِيقِ (٣)؟ فَقَالَ : « إِذَا كَانَا (٤) سَوَاءً فَلَا بَأْسَ ». (٥)
٨٨٥٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٦) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَيَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ (٧) مِنْ شَعِيرٍ؟
فَقَالَ (٨) : « لَا يَجُوزُ إِلاَّ مِثْلاً (٩) بِمِثْلٍ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ ». (١٠)
٨٨٥٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بف » : « كان ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٩٥ : « قوله عليهالسلام : إذا كانا سواء ، أي وزناً ، أو كيلاً أيضاً ، كما هو الظاهر ، واختلف في الكيل ، قال في الدروس : يباع الدقيق بالحنطة وزناً احتياطاً عند الشيخ ، وابن إدريس جزماً ؛ لأنّ الوزن أصل الكيل. وقال الفاضل : يباع أحدهما بالآخر كيلاً متساويين ؛ لأنّ الكيل أصل في الحنطة ، والروايات الصحيحة مصرّحة بالجواز في المتماثلين ، وليس فيها ذكر العيار ». وراجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ٩٠ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٩٩ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ذيل الدرس ٢٦٠.
(٣) في « ى ، بف » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٤٠٥ : « بالدقيق ». وفي « ط » : « فالدقيق ».
(٤) في « بف » : « كان ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٥ ، بسنده عن عثمان بن عيسى. وفيه ، ح ٤٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٧٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٣٣٣١.
(٦) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».
(٧) في « بف » : « بقفيز ».
(٨) في « ط ، جن » : « قال ».
(٩) في « جت » : « مثل ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر. وراجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٨ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٧٩ ، ح ١٧٨٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٣٣٢٧.