عَشَرَ (١) وَنَحْوَ ذلِكَ مِنَ الْبَيْعِ ، وَلكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَكَذَا مُسَاوَمَةً ».
قَالَ : « وَأَتَانِي (٢) مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ (٣) أَبِيعَهُ كَذلِكَ ، وَعَظُمَ عَلَيَّ ، فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً (٤) ». (٥)
٨٩٠١ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ (٦) لَهَا صَرْفٌ (٧) إِلَى الْأَهْوَازِ ، فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ، ثُمَّ نَلْبَثُ (٨) ، فَإِذَا بَاعَهُ (٩) وُضِعَ عَلَيْهِ (١٠) صَرْفُهُ (١١) ، فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ (١٢)
__________________
(١) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي المطبوع : « عشرة ».
(٢) في « ط » : « فأتاني ».
(٣) في « بخ ، بف » : ـ « أن ».
(٤) في المرآة : « قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يبيع الإنسان متاعاً مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحداً أو اثنين ، بل يقول بدلاً من ذلك : هذا المتاع عليّ بكذا وأبيعك إيّاه بكذا ، بما أراد. وتبعه بعض الأصحاب ، وذهب الأكثر إلى الكراهة. ولا يخفى عدم دلالة تلك الأخبار على ما ذكروه بوجه ، بل ظاهر بعضها وصريح بعضها أنّه عليهالسلام لم يكن يحبّ بيع المرابحة ، إمّا لعدم شرائه بنفسه ، أو لكثرة مفاسد هذه المبايعة ومرجوحيّتها بالنسبة إلى المساومة ، كما لا يخفى ». راجع : النهاية ، ص ٣٨٩.
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣٦ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٧ ، ح ١٨١٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٣١٤٩.
(٦) في التهذيب : « الدراهم ».
(٧) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الصرف في الدراهم هو فضل بعضه على بعض في القيمة ». وراجع : لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ( صرف ).
(٨) في « بح ، بس » : « يلبث ». وفي التهذيب : « يكتب ».
(٩) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فإذا باعه ، أي الوكيل في هذا البلد بحضرة المالك ، ولذا قال ثانياً : بعناه ، أو في الأهواز ».
(١٠) في « ط ، بح ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « عليها ».
(١١) في « ط ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « صرف ». وفي « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « صرفاً ».
(١٢) في المرآة : « قوله : صرف الدراهم ، أي لا بدّ لنا من إضافة الصرف إلى الثمن في المرابحة أيجزئنا مثل هذا