قَالَ (١) : « لَا تُبَاعُ وَلَا تُشْتَرى ، وَلكِنِ اسْتَخْدِمْهَا (٢) بِمَا أَنْفَقْتَ (٣) عَلَيْهَا (٤) ». (٥)
٩٠١٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٦) عليهالسلام عَنِ اللَّقِيطِ (٧)؟
فَقَالَ : « حُرٌّ لَايُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ (٨) ». (٩)
٩٠١٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (١٠) عليهالسلام يَقُولُ (١١) : « لَا يَطِيبُ وَلَدُ الزِّنى وَلَا يَطِيبُ (١٢) ثَمَنُهُ (١٣) أَبَداً ،
__________________
(١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».
(٢) في « ط » : « استحققتها ». وفي الوسائل : « تستخدم ».
(٣) في « بخ » : « أنفقتها ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « أنفقته ».
(٤) في المرآة : « الاستخدام خلاف المشهور بين الأصحاب ، بل المشهور أنّه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم إن أمكن وإلاّ بدونه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، فإن تعذّر وأنفق الملتقط من ماله يرجع إليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نيّة الرجوع ، وإلاّ فلا. وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقاً ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا رضي اللقيط ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧١ ، ح ١٧٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ٣٢٣٦٩.
(٦) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « أبا عبد الله ».
(٧) في « بخ ، جن » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : « اللقيطة ».
(٨) في « ط » والتهذيب ، ج ٧ : « حرّة لا تباع ولا توهب ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « حرّة لا تباع ولا تشترى ولا توهب ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨١٩ ، بسنده عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « سألته عن اللقيط قال : لا يباع ولا يشري ». وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٢٢ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٧٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٦٨ ، ح ٣٢٣٧٠.
(١٠) في حاشية « بف » : « أبا جعفر ». (١١) في « ى » : + « لا يطيّب ولد الزنى و ».
(١٢) في « بف » : + « أبداً ولا ».
(١٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا يطيب ثمنه ، حمل على الكراهة ، قال في التحرير : يجوز بيع ولد الزنى وشراؤه إذا