سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ (١) عِنْدَ قَوْمٍ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟
قَالَ : « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ (٢) بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذلِكَ (٣) ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً؟
قَالَ : « نَعَمْ ، لَا أَرى هذَا عَلَيْهِ (٤) حَرَاماً (٥) ». (٦)
٩٠٦٦ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَالْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ : أَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُ ، فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ يَعْلِفُهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « ى » : « جارية ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يحولونه ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وبينها » بدل « وبين ذلك ».
(٤) في « ط » : « عليه هذا ».
(٥) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم جواز تصرّف الراهن في الرهن بدون إذن المرتهن ، بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء مع الأذن أيضاً ، وظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوط ، سرّاً ، ولولا الإجماع لأمكن حمل أخبار النهي على التقيّة. قال في الدروس : في رواية الحلبي : يجوز وطؤها سرّاً ، وهي متروكة ، ونقل في المبسوط الإجماع عليه ». وراجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، الدرس ٢٧٩.
(٦) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٠ ، ح ١٨٤٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٣٩٢٣.
(٧) في المرآة : « قال في المسالك : قال الشيخ : إذا أنفق عليها كان له ركوبها ، أو يرجع على الراهن بما أنفق ، استناداً إلى رواية أبي ولاّد. والمشهور أنّه ليس للمرتهن التصرّف في الرهن مطلقاً إلاّبإذن الراهن ، فإن تصرّف لزمته الاجرة ، وأمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم ، وإلاّ استأذنه ، فإن امتنع أو غاب ، رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع ، فإن تصرّف مع ذلك ضمن مع الإثم وتقاصّا. وهذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الإذن في التصرّف والإنفاق مع تساوي الحقّين. وربّما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته عند المالك عند تعذّر استيذانه أو استيذان الحاكم ». راجع : النهاية ، ص ٤٣٥ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٤ ، ص ٤١.
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي ولاّد ، مع اختلاف