سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ (١) تَكَارى (٢) دَابَّةً إِلى مَكَانٍ مَعْلُومٍ ، فَنَفَقَتِ (٣) الدَّابَّةُ؟
قَالَ (٤) : « إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ (٥) دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا (٦) فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ سَقَطَتْ (٧) فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ (٨) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا ». (٩)
٩٣١٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي تَكَارَيْتُ (١٠) هذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّهُ (١١) لَمْ يَفْعَلْ (١٢) » قَالَ : « فَقَالَ : لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ (١٣) ».
__________________
(١) في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « رجل ».
(٢) في « جت » : « يكري ».
(٣) في « بف » : « فتقف ». وفي « جد » : « فنقضت ». وفي الفقيه : « فتضيع ». « فنفقت » ، أي ماتت ، والفعل من باب تعب. راجع : المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفق ).
(٤) في الوسائل ، ح ٢٤٣٥٨ والتهذيب : « فقال ».
(٥) في الوسائل ، ح ٢٤٣٥٨ : + « كان ».
(٦) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « لم يوثق منها ».
(٧) في الوسائل ، ح ٢٤٣٥٨ : « وقعت ».
(٨) في « بح » : « وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن » بدل « وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي المعزى ، عن الحلبي. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٩٥ ، إلى قوله : « إن كان جاز الشرط فهو ضامن » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٩٢٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٩٦ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٠ ، ح ١٨٦١١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢١ ، ح ٢٤٢٧٤ ؛ وص ١٥٥ ، ح ٢٤٣٥٨.
(١٠) في « بح » : + « من ».
(١١) في « ط » والمرآة : « فإنّه ».
(١٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ : « قوله : فإنّه لم يفعل ، في الفقيه هكذا : فلم يبلّغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلّغته إلى الموضع؟ قال : لا ، قد أعيت دابّتي فلم تبلغ. وعلى هذا فلمّا كان عدم بلوغه لعذر بلا تفريط منه لا يبعد توزيع المسمّى أو اجرة المثل على الطريق من قواعد الأصحاب ، فالأمر بالاصطلاح لعسر مساحة الطريق والتوزيع ، أو هو كناية عن الترادّ بينهما ».
(١٣) في « ط » : « كذا وكذا ».