قَالَ : « فَدَعَوْتُهُ ، وَقُلْتُ (١) : يَا عَبْدَ اللهِ ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ ، وَقُلْتُ لِلْآخَرِ (٢) : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ ؛ اصْطَلِحَا ، فَتَرَادَّا (٣) بَيْنَكُمَا (٤) ». (٥)
٩٣١١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ (٧) ، قَالَ :
__________________
(١) في « جت » : « فقلت ».
(٢) في التهذيب : « للأجير ».
(٣) في « بخ » : « وترادّا ».
(٤) في الوافي : « هذا الحديث نقلناه من الفقيه ؛ لأنّه كان فيه أتمّ وأوضح ، وكان منه في الآخرين حذف ونقصان ». ونحن نأتي هنا بمتن الفقيه لتماميّته ووضوحه ، وهو هكذا : « إنّي كنت عند قاضٍ من قضاة المدينة ، فأتاه رجلان ، فقال أحدهما : إنّي اكتريت من هذا دابّة ليبلّغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا ، فلم يبلّغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلّغتَه إلى الموضع؟ قال : لا ، قد أعيتْ دابّتي فلم تبلغ. فقال له القاضي : ليس لك كراء ؛ إذ لم تبلّغه إلى الموضع الذي اكترى دابّتك إليه. قال عليهالسلام : فدعوتهما إليّ ، فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبدالله أن تذهب بكراء دابّة الرجل كلّه ، وقلت للآخر : يا عبدالله ، ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه ، ولكن انظر قدر ما ركبتَه ، فاصطلحا عليه ، ففعلا ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٤١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤ ، ح ٣٢٧٢ ، بسنده عن العلاء ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٠ ، ح ١٨٦١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٦ ، ح ٢٤٢٦٧.
(٦) في الوسائل : « محمّد بن أحمد ». ولم يثبت في شيءٍ من أسناد الكافي توسّط محمّد بن أحمد بين محمّد بنيحيى وبين محمّد بن إسماعيل ، وهو ابن بزيع.
(٧) المراد من محمّد الحلبي في أسنادنا هو محمّد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي أخو عبيد الله الحلبي ، إلاّما ورد في مستطرفات السرائر ، ص ٥٦٣ ؛ فإنّ المراد منه في سند المستطرفات ـ بقرينة روايته عن عبد الله بن سنان ، وبقرينة ما ورد في التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٣ ، ح ٦١٢ ، وج ٩ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٧٥ ، من رواية محمّد بن عبيدالله الحلبي ، عن عبدالله بن سنان ـ هو محمّد بن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، ومحمّد هذا ، لم يثبت روايته عن أبي عبدالله عليهالسلام مباشرة ، فضلاً عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام.
وقد كثر ورود محمّد بن عليّ الحلبي في الأسناد بعنوان الحلبي ومحمّد الحلبي ومحمّد بن عليّ الحلبي ، وروى هو في جُلّ أسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ولم يثبت روايته عن أبي جعفر عليهالسلام ، كما أنّا لم نجد رواية منصور بن يونس عنه في غير سند هذا الخبر. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤ ، وج ١٨ ، ص ٤٠٤ ـ ٤٠٦.
ولذا قد يُحتَمَل أنَّ الأصل في السند كان هكذا : « منصور بن يونس عن محمّد » ثمّ فسِّر محمّد بالحلبي سهواً ،