عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَالرَّضْعَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ » (١)
٩٨٧٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ (٢) ». (٣)
٩٨٧٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : يُحَرِّمُ (٤) مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالثَّلَاثَةُ (٥)؟
فَقَالَ (٦) : « لَا ، إِلاَّ مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ ، وَنَبَتَ (٧) اللَّحْمُ ». (٨)
٩٨٧٩ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (٩) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الرَّضَاعِ : مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ؟
فَقَالَ : « سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي عليهالسلام عَنْهُ (١٠) ، فَقَالَ : وَاحِدَةٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَثِنْتَانِ حَتّى بَلَغَ
__________________
(١) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨١.
(٢) لم ترد هذه الرواية في « بخ ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٥٨٨٥.
(٤) في « م » : « تحرّم ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الاستبصار : « أيحرّم ».
(٥) في الوافي والاستبصار : « والثلاث ».
(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٧) في الاستبصار : + « عليه ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٠٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢١١٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٥٨٨٢.
(٩) في « جد » : ـ « جميعاً ».
(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « عنه أبي عليهالسلام ».