خاص ، كالقول بعدم وجود المجاز في لغة العرب ، كما عليه أبو إسحاق الإسفرائني ، أو القول بأن الأصل هو الحقيقة وأن المجاز خلاف الأصل ، فيكون مقتضى الأصل هو الحكم بكون المعنى حقيقيّاً ، كما عليه التّاج السّبكي ، أو كان التنصيص مستنداً إلى أمارات غير معتبرة ، كأن يكون مستنداً إلى التبادر مثلاً وهو غير معتبر عندنا بالفرض ، ففي مثل هذه الموارد لا يكون التنصيص حجةً.
أمّا إنْ كان النصّ من أهل الخبرة ، فاعتباره مبني على الشروط المقرّرة في مسألة حجية خبر الثقة في الأحكام ، لأنّ المراد ليس خصوص الأحكام ، بل الأعم ، ليشمل كلّ لفظٍ وقع موضوعاً للأحكام الشرعيّة ، كلفظ «العقد» و «الشرط» ونحوهما ، والموضوعات من العدالة والتعدّد والوثاقة.
والمختار : أنه إنْ كان ثقةً كان خبره حجةً ، ولا يعتبر التعدّد والعدالة فضلاً عن الإيمان.
نعم ، دعوى حجيّة قول اللغوي مطلقاً ممنوعة.
وبعد :
فإنّ هناك مراحل ، فالاولى مرحلة أصل المعنى الموضوع له اللّفظ ، ثم مرحلة الإرادة الاستعمالية من اللّفظ ، ثم مرحلة الإرادة الجديّة ، فإنْ اجتمعت هذه المراحل فلا إشكال ، وأمّا إن تخلّف بعضها ، كأنْ جهل أصل المعنى ، أو وقع الشك في أصل الإرادة أو الإرادة الجديّة ، فلا بدّ من قواعد وطرق يرجع إليها.
والطرق المطروحة في (الكفاية) وغيرها من كتب الاصول لكشف المعنى الحقيقي في المرحلة الاولى هي :