خصوص اللاّزم؟ و «الزنا» يختصُّ بوطي القبل أو يعمّ الدبر؟ وكذلك الكلام في «الوطن» و «الكنز» و «المعدن» ومئات الألفاظ من هذا القبيل الواردة في الأدلّة الشرعيّة.
ويحتاج إلى ذلك أيضاً في الموضوعات ، فعنوان «المضاربة» الذي هو أحد العقود العرفيّة الممضاة شرعاً ، ما معناه؟ ومن هو المدّعي؟ ومن المنكر؟ ولهذا بحثوا عن أن العقود تنعقد بالمجازات أو لا؟ فقال المحقق الثاني في ذيل قول العلاّمة في (القواعد) في العقد وأنّه لا بدّ وأن يكون بالصيغة ، قال : «أي : المفيدة لذلك بمقتضى الوضع» (١) وقد يظهر من كلمات بعضهم دعوى الإجماع على أن العقود اللاّزمة لا تنعقد بالمجازات.
* وقد ذكر لتشخيص المعاني الحقيقيّة عن المعاني المجازيّة طرق كثيرة ، منها قطعيّة ومنها ظنيّة ، اقتصر صاحب (الكفاية) من القطعيّة منها على أربعة هي : التبادر وصحة الحمل وعدم صحة السلب والاطراد ، ولم يتعرّض للظنيّة التي منها : تنصيص أهل اللّغة ، ذكره المحقق العراقي ، غير أنه أجاب بأن اللّغوي يذكر موارد الاستعمال لا الحقيقة عن المجاز ، لكنّ مثل المحقق الكاظمي في كتاب (المحصول) يدّعي الإجماع على ثبوت الحقيقة بتنصيص أهل اللّغة ، ويقول العلاّمة في (النهاية) : المعنى الحقيقي يثبت بأخبار الآحاد.
والحق : إن تجاوز تنصيص أئمة اللّغة على أنّ اللّفظ الفلاني موضوع لكذا ، مشكل.
ثم إنّ التنصيص على المعنى الحقيقي قد يكون مبنيّاً على مسلك
__________________
(١) جامع المقاصد ١ / ٥٧ ط مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام.