* والحقيقة في مقابل المجاز هي :
تارة : الحقيقة اللّغوية.
واخرى : الحقيقة الشرعيّة.
وثالثة : الحقيقة العرفيّة.
والحقيقة العرفيّة تارة : هي الحقيقة العرفيّة العامّة. وأخرى : الحقيقة العرفيّة الخاصة.
وكلّ هذه الأقسام مورد حاجةٍ وابتلاء للفقيه.
وهناك حقيقة متشرعيّة ، يبحث عنها في مبحث الحقيقة الشرعيّة.
فعلى الفقيه أوّلاً أنْ ينظر في كلّ موردٍ ، فقد يكون للّفظ حقيقة شرعيّة ، وقد يكون اللّفظ قد استعمل على أساس حقيقة عرفيّة خاصّة ، فإنه في هذه الحالة لا يرجع إلى اللّغة والعرف العام ، لأنّ العرف الخاص يتقدّم على العرف العام في تشخيص مراد المتكلّم ، فإن لم يوجد العرف الخاص أو لم يقصد ، يرجع إلى الحقيقة العرفيّة العامّة.
* والمهم للفقيه هو تشخيص الحقائق العرفيّة ، ورجوعه إلى اللّغة إنما هو مقدّمة لذلك ، وهو يحتاج إلى ذلك لاستنباط الأحكام الشرعيّة من الأدلّة اللّفظيّة من الكتاب والسنّة ، ومن الأدلّة غير اللّفظية كالإجماع إنْ كان معقده لفظاً من الألفاظ ، فلا بدّ للفقيه من استكشاف معنى تلك اللّفظة الواردة في الكتاب والسنّة والإجماع ـ على ما ذكر ـ ليرتّب الأثر الشرعي عليها ، مثلاً : عليه أن يحقّق عن معنى لفظة «الصعيد» هل هو مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب؟ ولفظة «الشرط» هل هو مطلق الالتزام ، أو خصوص الالتزام في ضمن الالتزام؟ ولفظة «العقد» هل هو مطلق العقد الأعم من الجائز واللازم أو