المرجع هو بناء العقلاء ، فإن قام على حمل الكلام على الاختصاص دون الاشتراك فهو ، وإلاّ فلا أصل يرجع إليه. قال المحقق العراقي بوجود هذا البناء عندهم ، والتحقيق خلافه ، بل نجدهم في مثل ذلك يتوقّفون.
ولو دار الأمر بين الحقيقة والمجاز ، فلا شبهة في تحكيم أصالة الحقيقة.
ولو دار الأمر بين الإضمار وعدمه ، فلا ريب في البناء على عدم الإضمار.
ولو دار الأمر بين الإطلاق والتقييد ، فبناء العقلاء على الإطلاق بلا كلام ، فإن فرض وجود محتمل القرينيّة لم يضرّ بالتمسّك بالإطلاق بناءً على حجيّة أصالة الإطلاق من باب التعبّد ، أمّا بناءً على حجيّة أصالة الإطلاق من باب إفادة الظهور ، فلا يندفع الاحتمال بالتمسّك به لينعقد الظهور ، وحيث أن الحق هو هذا المبنى ، فمع وجود محتمل القرينيّة لا بدّ من التوقّف.
ولو دار الأمر بين النقل وعدمه ، بأنْ يكون اللّفظ ظاهراً في المعنى الآن ويشك في ظهوره فيه في الزمان السابق ، أو يكون بالعكس ، فبناء العقلاء على عدم النقل ، إمّا على الإطلاق كما عليه سائر العلماء ، وامّا مقيّداً بحصول الاطمئنان كما هو المختار عند الاستاذ.
فإنّ علم بوقوع النقل ، فتارةً يجهل بتاريخ الاستعمال وتاريخ النقل معاً ، بأن استعمل اللّفظ في معنىً وعلم بنقله عنه ، ثم لم يعلم أيّهما المقدّم ، واخرى يكون تاريخ الاستعمال معلوماً وتاريخ النقل مجهولاً ، وثالثة عكس الثانية.
قال المحقق العراقي في الصورة الاولى بوجود البناء العقلائي على عدم