الواجدة لقصد القربة أو للأعم منها والفاقدة؟
وكذا بالنسبة إلى عدم المزاحم ، فإنه يعتبر في صحّة الصلاة أن لا تكون مزاحمة بالأمر بإزالة النجاسة عن المسجد ـ إلاّ أنْ تصحّح عن طريق الترتّب ـ فهل عدم المزاحم يدخل في محل النزاع بأن يقال : هل لفظ الصلاة موضوع للحصّة الصحيحة أي غير المزاحمة بالأمر بالإزالة أو للأعم منها ومن المزاحمة؟
الحق ـ وفاقاً للمحقق النائيني ـ هو عدم الإمكان ، بتقريب : إن الابتلاء بالمزاحم وعدم الابتلاء به متوقّف على الامتثال ، فهو من انقسامات مقام الامتثال ، ومقام الامتثال فرع وجود الصّلاة وتعلّق الأمر بها ، فإذا كان هناك أمر وتعلّق بالصّلاة واتّفق وجود مزاحم لها في مقام الامتثال ، فإنّ رتبة المزاحمة متأخّرة عن الأمر بالصّلاة ، والأمر بها متأخّر عنها ، فلا يعقل أن يكون عدم الصحّة ـ الناشئ من وجود المزاحم ـ مأخوذاً في معنى الصّلاة.
فظهر أنّه بناءً على إنكار الترتّب ، وأنّ الأمر بالإزالة يوجب عدم الأمر بالصّلاة أو النّهي عنها ، فالصّلاة فاسدة.
نعم ، يمكن تصوير النزاع في عدم المزاحم بأن يقال : قد تعلّق بكلٍّ من الركوع والسجود والقراءة وسائر الأجزاء إلى التسليم أمرٌ بضميمة عدم المزاحم ، ثم جعل لفظ «الصلاة» على هذه المجموعة.
إلاّ أن هذا لا واقعيّة له في الشّريعة ، وبحثنا إنما هو في دائرة ما هو الواقع فيها.
وتلخّص :
عدم إمكان أخذ الصحّة من ناحية عدم المزاحم ، كما عليه الميرزا ، ولا