تصوير جامعٍ بين القصر والإتمام فقط.
ولمّا كان الأصل في كلامه هو ما جاء في (تقريرات) الشيخ الأعظم قدسسره فلا بدّ من التعرّض لذلك ، وهذا حاصله (١) :
إنّ «الصلاة» معناها عبارة عن الصلاة ذات الأجزاء والشرائط ، فهل المراد منها خصوص ما يأتي به المكلّف العالم العامد القادر المختار ، أو الأعم منه ومن الجاهل والناسي والعاجز وغير المختار؟ فهل الموضوع له هو الأجزاء والشرائط بالمعنى الأخص ، وقد عبّر عنه بالأجزاء والشرائط الشخصيّة ، أو بالمعنى الأعم الذي عبّر عنه بالأجزاء والشرائط النوعيّة؟
قال الشيخ : فيه وجهان ، أحدهما : القول بأنّ الصلاة هي الواجدة للأجزاء والشرائط لمن هو عالم قادر مختار ، وعليه ، فصلاة غيره من المكلَّفين ليست بصلاةٍ بل هي بدل عن الصلاة.
والوجه الثاني : القول بأن الصّلاة هي الواجدة للأجزاء والشرائط من سائر المكلَّفين ، وعليه ، فلا بدّ إمّا من القول بالاشتراك اللفظي ، وامّا من القول بالاشتراك المعنوي. أمّا الأوّل فباطل ، وأمّا الثاني فالجامع إن كان مركّباً لزم تداخل الصحيح والفاسد ، وإن كان بسيطاً فهو إمّا «المطلوب» أو الملزوم المساوي له ، أمّا الأوّل فمحال ، للزوم أخذ ما هو المتأخّر عن المسمّى في المسمّى ، وأمّا الثاني فهو خلاف الإجماع القائم على جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائط ، وهذا المعنى البسيط لا يتصوَّر فيه ذلك.
وعلى الجملة ، فإن لفظ «الصلاة» موضوع لصلاة القادر المتمكن من
__________________
(١) مطارح الأنظار : ٩.