والسلطان العادل ، وكصلاة الظهر الفاقدة لجميع هذه الأجزاء والشرائط ، وكصلاة العيدين المعتبر فيها أجزاء اخرى ، وكصلاة الآيات ، وكصلاة المسافر التي هي بشرط لا عن الركعتين في مقابل صلاة الحاضر التي هي بشرط شيء ، فكيف يمكن فرض الأجزاء الشخصيّة؟ فإن قال الشيخ بذلك في مرتبة العالم القادر المختار فقط ، لزم القول في غير هذه المرتبة إمّا بالاشتراك اللّفظي وامّا بالاشتراك المعنوي ، والثاني إما بسيط وإما مركّب. فيعود الإشكال ويرجع ما ذكره على نفسه.
والثانية : إن ما ذكره لا يتناسب مع مقام الإثبات ، فجميع النصوص تسمّي صلاة العاجز بالصّلاة ، وكذا صلاة الناسي ، تماماً كما في صلاة العالم القادر المختار ، ولا وجه لتخصيصها بصلاة القادر العالم المختار ، فإن اعتبار الطهارة في صلاة العاجز مثلاً إنما هو لإطلاق دليل «لا صلاة إلاّ بطهور» وليس بالإجماع.
وتلخص : أن كلام الشيخ غير مقبول ، وكلام الميرزا المبتني عليه أيضاً غير مقبول.
ثم إنّ المحقق النائيني ـ بعد أنْ قال بصعوبة تصوير الجامع كما في (أجود التقريرات) وأن لفظ الصلاة موضوع للمرتبة العالية ، وأنه يستعمل في غيره ادّعاءً أو مسامحةً ـ قال : بأن وضع الأسماء للمركّبات كأسماء المعاجين هو من هذا القبيل ، فإن اللّفظ قد وضع للمرتبة العالية الكاملة ، ومع ذلك يستعمل في الفاقد لبعض الأجزاء ، من جهة الاشتراك في الأثر ، وأمّا الفاقد للتأثير فإنّه يستعمل فيه من باب تنزيل الفاقد بمنزلة الواجد ، أو من جهة المشابهة في الصورة.