واستدل الإمام عليهالسلام لعدم صحّة طلاق العبد بقوله تعالى : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) (١).
فظهر أنّ إشكال الشيخ غير وارد على إطلاقه ، ففي الكتاب آيات يمكن التمسّك بإطلاقها ، سواء في العبادات أو المعاملات ، وأنه لا وجه لتخصيص الإشكال بالعبادات.
على أنه ينقض عليه بكثرة تمسّكه بإطلاقات الكتاب في كتبه الفقهيّة ، فقد تمسّك في (كتاب الطهارة) (٢) في مسألة الوضوء الاضطراري بقوله تعالى (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ) لإعادة الوضوء بعد رفع الاضطرار.
وتمسّك في (كتاب الصلاة) (٣) في مسألة تعذّر الإضطجاع على الطرف الأيمن وأنّه في هذه الحالة يضطجع على الطرف الأيسر أو يستلقي؟ تمسّك بقوله تعالى : (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ) (٤).
وهكذا في غير هذه الموارد.
وتلخّص : إن في آيات الكتاب ما هو في مقام البيان.
وفي السنّة أيضاً كذلك ، فمن السنّة ما جاء في بدء البعثة ، فهذا القسم من التشريع ، أمّا ما صدر في أواخره ففي مقام البيان.
ومِمّا ذكرنا يظهر أنْ لا حاجة إلى ما ذكره المحقق الأصفهاني من كفاية ثبوت كون آيةٍ واحدةٍ في مقام البيان عند مجتهدٍ واحدٍ ، فإنّ هذا الكلام وإنْ كان صحيحاً ، لكن لا تصل النوبة إليه ، بعد وضوح كون آياتٍ في مقام البيان ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٢ / ٩٩ الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق رقم ٢ والآية في سورة النحل : ٧٥.
(٢) كتاب الطهارة للشيخ الأعظم ٢ / ٢٩٣ ط مجمع الفكر الإسلامي.
(٣) كتاب الصلاة للشيخ الأعظم ١ / ٥٠٨ ط مجمع الفكر الإسلامي.
(٤) سورة آل عمران : ١٩١.