في التسمية.
والتحقيق أن لا شيء منها بصحيح.
وعلى الجملة ، فإنّه لم يتم تصوير الجامع على القول بالصحيح.
والممكن ثبوتاً هو الوضع للأعم ، والدليل عليه في مقام الإثبات هو تبادر الجامع بين الصحيح والفاسد من لفظ «الصلاة» ، فقول الشيخ والميرزا لا يمكن المساعدة عليه ، وإلاّ لزم حمل جميع إطلاقات الكتاب والسنّة على المجاز.
فالتبادر دليل على الوضع للأعم عند المتشرّعة ، وعند الشارع ، فإنْ قوله عليه الصّلاة والسلام : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» (١) نفي للمعنى ادّعاءً عند العلماء وليس حقيقةً ، وهذا معناه كون لفظ الصّلاة صادقاً على الحصّة الفاسدة حقيقةً ، وإلاّ لما أمكن نفي كونها صلاةً ادّعاء.
فالموضوع له لفظ «الصّلاة» أعم من الصحيح والفاسد.
وكما لم يتم مختار الشيخ والميرزا ، كذلك لم يتم مختار المحقق القمي ومن تبعه من أنّ الموضوع له هو الأركان لا بشرط ...
وقد كان أسلم المباني مختار السيد البروجردي ...
لكن المهمّ هو الرجوع إلى اللّغة وإطلاقات الكتاب والسنّة كما أشرنا.
والمستفاد من كلمات اللّغويين أن «الصلاة» قد اطلقت بمعنيين ، أحدهما : الدعاء والآخر : التعظيم ، حتى قيل في : صليت الحديد بالنار ، انّ المعنى تليينه ، أي حصول اللينة والخشوع في الحديد.
لكن محلّ الكلام هو مادّة «ص ، ل ، و» لا مادّة «ص ، ل ، ي»
__________________
(١) غوالي اللآلي ١ / ١٩٦ ، رقم : ٢.