فيما إذا لم يرتّبوا الأثر.
وكذا إن قلنا : بأنه اسم للمسبّب في اعتبار العقلاء ، فإن ترتّب الأثر موقوف على اعتبار الشارع ، فيكون صحيحاً ، وإلاّ فهو فاسد.
فيكون المسبب ـ وهو البيع ـ إمّا باعتبار المنشئ وامّا باعتبار العقلاء ، وأمّا باعتبار الشارع فباطلٌ ، لأن الشارع شأنه شأن الإمضاء ، ولا تأسيس له في المعاملات.
لكنّ التحقيق أنه باعتبار المنشئ فقط ، لأنه فعله ، وهو البائع ، أو الموجر ، أو المطلِّق ... وهكذا.
وتلخّص : إن البحث على مبنى المشهور جارٍ في ألفاظ المعاملات.
وهو أيضاً جارٍ على القول الثاني ، وهو مبنى الميرزا ، لأن نسبة «بعت» إلى ما يتحقق به ـ وهو «البيع» ـ نسبة الآلة إلى ذي الآلة ، وعليه ، فالمتحقّق بتلك النسبة إمّا يكون في اعتبار المنشئ للصّيغة وامّا يكون في اعتبار العقلاء ، أمّا اعتبار الشارع فلا يوجد ، وكلّ منهما يتّصف بالصحّة والفساد.
وكذلك الحال على القول الثالث ، وهو مبنى السيد الخوئي ، فإنّه يتّصف بالصحّة والفساد أيضاً ، لأن ذلك الأمر يكون قائماً باعتبار المنشئ قطعاً ، لأن لفظ «بعت» يصير بناءً على ذلك مبرزاً لعمله النفساني ، وهو الذي يعتبر الزوجيّة بين هند وزيد ، ثم يبرز اعتباره بقوله : «زوّجت» ... وهكذا ، ثم هذا الاعتبار يكون نافذاً عند العقلاء تارةً واخرى غير نافذ ، فإن كان نافذاً عدّ صحيحاً عقلائيّاً ، ثم الشارع تارةً ينفّذه فيكون صحيحاً شرعيّاً ، وإلاّ ففاسداً.
فظهر : أنّ البحث يجري في ألفاظ المعاملات على جميع المباني.